في الفقيه ظاهره عدم الجواز حال التشهد ، ونفي البأس بين السجدتين ، لأنّه قال : ولا بأس بالإقعاء بين السجدتين ، ولا بأس به بين الاولى والثانية ، وبين الثالثة والرابعة ، ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهد (١). ومراده بالأولى والثانية الركعة الاولى والثانية ، وهكذا الثالثة والرابعة ، فيدل (٢) على نفي البأس بعد السجدة الثانية من الاولى ومن [ الثالثة ] (٣).
ونقل عن ابن إدريس أنّه قال : لا بأس به بين السجدتين ولا يجوز في التشهدين (٤).
وعن الشيخ في المبسوط (٥) والمرتضى (٦) عدم الكراهة مطلقا.
ولا يخفى أنّ نفي البأس من الصدوق محتمل لأن يكون المراد به نفي عدم الجواز بقرينة ذكره في التشهد.
ثمّ إنّه علّل النفي في التشهد بأنّ المقعي ليس بجالس ، إنّما يكون بعضه قد جلس على بعض فلا يصبر للدعاء (٧) والتشهد.
وهذا التعليل موجود في رواية زرارة في التهذيب ، وهي صحيحة ، وفيها : « وإيّاك والقعود على قدميك فتتأذّى بذلك ، ولا تكن قاعدا على الأرض فتكون إنّما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء » (٨)
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٠٦.
(٢) في « فض » فدل.
(٣) في النسخ : الرابعة ، والصواب ما أثبتناه.
(٤) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٢٠٨ ، وهو في السرائر ١ : ٢٢٧.
(٥) المبسوط ١ : ١١٣.
(٦) حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٢١٨.
(٧) في « رض » : على الدعاء.
(٨) التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٨ ، الوسائل ٥ : ٤٦١ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.