عليه؟ فكتب عليهالسلام بخطه : « إنّ الماء والنار قد طهّراه » (١) وهذا الخبر قد تكلمت فيه بما لا مزيد عليه في كتاب معاهد التنبيه ، وحاصل الأمر أنّ الخبر لا يخلو من إجمال.
وفي المنتهى : إنّ في الاستدلال بهذه الرواية على الطهارة بالاستحالة رمادا إشكالا من وجهين ، أحدهما : أنّ الماء الذي يحلّ به الجصّ غير مطهّر إجماعا ، الثاني : أنّه حكم بنجاسة الجصّ ثم بتطهيره ، وفي نجاسته بدخان الأعيان النجسة إشكال (٢).
واعترض عليه بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ بأنّ المراد بالماء ماء المطر الذي يصيب أرض المسجد ؛ إذ ليس في الخبر أنّ المسجد كان مسقّفا ، وأنّ المراد بالوقد عليه اختلاط تلك الأعيان التي يوقد بها من فوقه.
قال ـ سلّمه الله ـ : ويبقى إشكال آخر وهو أنّ النار إذا طهّرته أوّلا كيف يحكم بتطهير الماء ثانيا؟ إلاّ أن يحمل التطهير على المعنى الشامل للشرعية واللغوية (٣). انتهى.
وللوالد قدسسره كلام في الحديث ذكرته في محل آخر ، إلاّ أنّ في آخر الكلام المنقول إشارة إلى ما ذكره الوالد قدسسره من إرادة الأعم من الشرعية واللغوية (٤) ، والذي يقتضيه النظر أنّ الجواب المذكور في أعلى المراتب من البعد.
ثم إنّ الرواية تضمنت الوقد بعظام الموتى ، وتنجيس ما تلاقيه إنّما
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٥ / ٨٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ / ٩٢٨ و ٣٠٤ / ١٢٢٧ ، الوسائل ٥ : ٣٥٨ أبواب ما يسجد عليه ب ١٠ ح ١.
(٢) المنتهى ١ : ١٧٩.
(٣) البهائي في الحبل المتين : ١٢٦ و ١٢٧.
(٤) معالم الفقه : ٣٧٤.