عنه ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « القنوت في المغرب في الركعة الثانية ، وفي العشاء والغداة مثل ذلك ، وفي الوتر في الركعة الثالثة ».
عنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو؟ فقال : « كل شيء تجهر (١) فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة ».
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سأله بعض أصحابنا ـ وأنا عنده ـ عن القنوت في الجمعة ، فقال له : « في الركعة الثانية ». فقال له أبو بصير : قد حدّثنا بعض أصحابك أنك قلت : في الركعة الأولى. فقال : « في الأخيرة » فلمّا رأى غفلة الناس منه قال : « يا أبا محمّد في الاولى والأخيرة ». فقال أبو بصير بعد ذلك : قبل الركوع (٢) أو بعده؟ فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : « كل قنوت قبل الركوع إلاّ الجمعة ، فإنّ الركعة الأولى فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع ».
عنه ، عن ابن أذينة ، عن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة (٣) فلا صلاة له ».
عنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « القنوت في كل ركعتين
__________________
(١) في التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٣٣ و « فض » و « م » : يجهر.
(٢) في التهذيب ٢ : ٩٠ / ٣٣٤ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ / ١٢٧٥ : أقبل الركوع.
(٣) في التهذيب ٢ : ٩٠ / ٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ / ١٢٧٦ زيادة : عنه.