القبلة يمينا وشمالا ، قال : « قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب (١) قبلة ».
وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد ، قال : سألته عن رجل تبيّن له ـ وهو في الصلاة ـ أنّه على غير القبلة ، قال : « يستقبلها إذا ثبت ذلك ، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها ».
الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الحصين قال : كتبت إلى عبد صالح (٢) : الرجل يصلّي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة ، فيصلّي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا هو قد صلى لغير القبلة أيعتدّ بصلاته أم يعيدها؟ فكتب : « يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم أنّ الله تعالى يقول ـ وقوله الحق ـ : ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) (٣).
السند :
في الأوّل : لا ارتياب فيه.
وكذلك الثاني ، بعد ما قدمناه (٤) في سليمان بن خالد ( وهشام بن سالم ) (٥).
__________________
(١) في « د » و « فض » : المغرب والمشرق.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٩٧ / ١٠٩٧ : كتبت إلى العبد الصالح عليهالسلام.
(٣) البقرة : ١١٤.
(٤) في ج ١ : ٣٧٨.
(٥) ما بين القوسين ليس في « فض » و « رض ».