وأمّا الثالث : فما ذكرناه فيه فيما مضى (١) يغني عن الإعادة ، وما ذكره الشيخ من الحمل على التقيّة ينبغي أن يذكر في الأوّل. أمّا قوله : ونحن قد بينا وجوب الشهادتين ، إلى آخره. ففيه : أنّ ما مضى لا يفيده ، ولعل الإجماع إن تم بعد الصدوق وأبيه فهو الحجة إن لم يعمل بالحسن ، وإن عمل به فالخبر المذكور في الكافي في باب الأذان المتضمن للمعراج يقتضي أمره عليهالسلام بالصلاة على نفسه وأهل بيته بعد التشهد (٢). [ و ] (٣) يدل على الوجوب بناء على أنّ الأمر حقيقة فيه.
أمّا ما قد يقال من أنّ ما دلّ على الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كلما ذكر يدل على وجوب الصلاة في التشهدين ، ففيه نظر واضح ؛ لأنّ الكلام في وجوب الصلاة من حيث كونها جزءا من الصلاة ، وأين هذا من ذاك.
وينقل عن المنتهى أنّ فيه : وتجب الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عقيب الشهادتين ، ذهب إليه علماؤنا أجمع في التشهد الأوّل والثاني (٤). وادّعي أيضا إجماع علمائنا على وجوب الصلاة على الآل عليهمالسلام (٥). وقد مضى القول في هذا مع عبارة البعض الدالة على الخلاف (٦).
وينبغي أن يعلم أنّ الشيخ في التهذيب ذكر خبرا عن أبي بصير يتضمن تشهدا طويلا لا فائدة في ذكره بعد معرفة طريقه ، غير أنّ فيه شيئا لا بأس بالتنبيه عليه ، وهو أنّه قيل فيه : اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد
__________________
(١) راجع ص ٣٢٠.
(٢) الكافي ٣ : ٤٨٢ / ١ ؛ الوسائل ٥ : ٤٦٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١٠.
(٣) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.
(٤) المنتهى ١ : ٢٩٣ ، ونقله عنه في مجمع الفائدة ٢ : ٢٧٦.
(٥) انظر المنتهى ١ : ٢٩٣ ، مجمع الفائدة ٢ : ٢٧٦.
(٦) في ص ٣٣١.