والسلام علينا (١) ، وكأنّ السائل أراد بيان ما يبطل الصلاة منهما على تقدير وقوعه ، والجواب كما ترى يدل على أنّ الثاني انصراف ، ولو حمل على التشهد الأخير لم يكن مطابقا للسؤال لتضمّنه الركعتين الأوّلتين.
وينقل عن النهاية دعوى الإجماع على عدم الخروج بالسلام على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) ، وقد تقدم ( في باب الأذان ) (٣) ما قد يدل على أنّه مخرج لمن نسي الأذان والإقامة (٤) ، وذكرنا ما فيه.
وينقل عن الذكرى الإجماع على عدم وجوب الصيغتين معا (٥).
وينبغي أن يعلم أنّ الفاضل يحيى بن سعيد نقل عنه القول بتعين السلام علينا (٦). وعن الشيخ في المبسوط أنّه أوجب السلام عليكم وجعلها آخر الصلاة (٧).
وما قاله بعض الأصحاب من أنّ الاحتياط في الجمع بين الصيغتين خروجا من الخلاف (٨) ، مشكل ؛ لاحتمال بطلان الصلاة لو قدّم السلام علينا عند القائل بتعين السلام عليكم وبطلانها أيضا لو قدّم السلام عليكم عند من أوجب السلام علينا ولعلّ تقديم السلام عليكم أقرب إلى الاحتياط ، ووجهه يعلم ممّا تقدم.
__________________
(١) انظر المغني ١ : ٦٠٨.
(٢) حكاه عنه في مجمع الفائدة ٢ : ٢٨٩ ، وانظر نهاية الأحكام ١ : ٥٠٤.
(٣) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٤) راجع ص ٦٢ ـ ٦٣.
(٥) الذكرى : ٢٠٨.
(٦) نقله عنه في مجمع الفائدة ٢ : ٢٩١. وهو في الجامع للشرائع : ٨٤.
(٧) حكاه عنه في الذكرى : ٢٠٧ ، وانظر المبسوط ١ : ١١٦.
(٨) كالشهيد في الذكرى : ٢٠٨.