وينزع نعليه ، ويرفع يديه في أول تكبيرة إجماعا. وفي البواقي على الأظهر.
______________________________________________________
قوله : ( وينزع نعليه ).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، ويدل عليه ما رواه الشيخ ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا يصلّي على الجنازة بحذاء ، ولا بأس بالخف » (١). وحكم المصنف في المعتبر باستحباب الحفاء لأنه موضع اتعاظ فناسب التذلل بالخفاء (٢) ، ولقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على النار » (٣) ولا بأس به.
قوله : ( ويرفع يديه في أول تكبيرة إجماعا ، وفي البواقي على الأظهر ).
أجمع العلماء كافة على استحباب رفع اليدين في التكبيرة الأولى ، واختلفوا في البواقي. فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمبسوط (٤) ، والمفيد (٥) ، والمرتضى (٦) ، وابن إدريس (٧) إلى أنه غير مستحب ، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الموثق ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام : « إنه كان لا يرفع يديه في الجنازة إلاّ مرة واحدة » يعني في التكبير (٨).
وعن إسماعيل بن إسحاق بن أبان الوراق ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يرفع يديه في أول التكبير
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٠٦ ـ ٤٩١ ، الوسائل ٢ : ٨٠٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٦ ح ١.
(٢) المعتبر ٢ : ٣٥٥.
(٣) مسند أحمد ٣ : ٣٦٧ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٠٢ ، صحيح البخاري ٢ : ٩ ، سنن النسائي ٦ : ١٤.
(٤) النهاية : ١٤٥ ، والمبسوط ١ : ١٨٥.
(٥) المقنعة : ٣٧.
(٦) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٤.
(٧) السرائر : ٨٠.
(٨) التهذيب ٣ : ١٩٤ ـ ٤٤٣ ، الإستبصار ١ : ٤٧٩ ـ ١٨٥٤ ، الوسائل ٢ : ٧٨٦ أبواب صلاة الجنازة ب ١٠ ح ٤.