______________________________________________________
على الجنازة ثم لا يعود حتى ينصرف » (١).
وقال الشيخ في كتابي الأخبار : يستحب رفع اليدين في كل تكبيرة ، واستدل بما رواه في الصحيح ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : صلّيت خلف أبي عبد الله عليهالسلام على جنازة فكبر خمسا يرفع يديه في كل تكبيرة (٢).
وعن يونس ، قال : سألت الرضا عليهالسلام ، قلت : جعلت فداك إن الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى ولا يرفعون فيما بعد ذلك ، فأقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون أو أرفع يديّ في كل تكبيرة؟ فقال : « ارفع يديك في كل تكبيرة » (٣).
وأجاب عن الروايتين الأوّلتين بالحمل على التقية ، أو على أن الغرض منها بيان الجواز ورفع الوجوب. وهو حسن.
وقال المصنف في المعتبر بعد أن أورد الأخبار من الطرفين : ما دل على الزيادة أولى ، لأن رفع اليدين مراد لله في أول التكبير وهو دليل الرجحان فيسوغ في الباقي تحصيلا للأرجحية ، ولأنه فعل مستحب فجاز أن يفعل مرة ويخل به أخرى فلذلك اختلفت الروايات فيه (٤).
ولم يذكر الأصحاب هنا استحباب رفع اليدين في حالة الدعاء للميت ، ولا يبعد استحبابه ، لإطلاق الأمر برفع اليدين في الدعاء (٥) المتناول لذلك ولغيره.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٩٤ ـ ٤٤٤ ، الإستبصار ١ : ٤٧٨ ـ ١٨٥٣ ، الوسائل ٢ : ٧٨٦ أبواب صلاة الجنازة ب ١٠ ح ٥.
(٢) التهذيب ٣ : ١٩٤ ـ ٤٤٥ ، الإستبصار ١ : ٤٧٨ ـ ١٨٥١ ، الوسائل ٢ : ٧٨٥ أبواب صلاة الجنازة ب ١٠ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ١٨٤ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ١٩٥ ـ ٤٤٦ ، الإستبصار ١ : ٤٧٨ ـ ١٨٥٢ ، الوسائل ٢ : ٧٨٦ أبواب صلاة الجنازة ب ١٠ ح ٣.
(٤) المعتبر ٢ : ٣٥٦.
(٥) الوسائل ٤ : ١١٠٠ أبواب الدعاء ب ١٢.