وأن يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار ، ولا يصلوا في المساجد.
______________________________________________________
أما استحباب كونه يوم الاثنين فلأمر الصادق عليهالسلام محمد بن خالد بذلك (١) ، وأما يوم الجمعة فلشرفه وكونه محلا لإجابة الدعاء ، لما ورد : « إن العبد ليسأل الحاجة فتؤخر الإجابة إلى يوم الجمعة » (٢).
ولم يذكر المفيد في المقنعة (٣) ، وأبو الصلاح (٤) سوى الجمعة ، وكأنه لشرفه وضعف رواية الاثنين (٥). ونقل عن ابن الجنيد (٦) ، وابن أبي عقيل (٧) ، وسلاّر (٨) أنهم لم يعينوا يوما. ولا ريب في جواز الخروج في سائر الأيام.
قوله : ( وأن يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار ، ولا يصلوا في المساجد ).
أما استحباب الخروج إلى الصحراء فيدل عليه ما رواه الشيخ ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام أنه قال : « مضت السنة أنه لا يستسقى إلاّ بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ، ولا يستسقى في المساجد إلاّ بمكة » (٩) قال في المعتبر : وهذه الرواية وإن ضعف سندها إلاّ أن اتفاق الأصحاب على العمل بها (١٠).
ومقتضى الرواية أن أهل مكة يستسقون في المسجد الحرام ، قال في
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦٢ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٤٨ ـ ٣٢٢ ، الوسائل ٥ : ١٦٢ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ ح ٢.
(٢) المحاسن : ٥٨ ـ ٩٤ ، المقنعة : ٢٥ ، الوسائل ٥ : ٦٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٤١ ح ١.
(٣) لم نعثر على تعيين الجمعة في المقنعة ، ونقل في المختلف : ١٢٥ ، أنه لم يعيّن يوما.
(٤) الكافي في الفقه : ١٦٢.
(٥) لعل وجهه أن راويها مرّة وهو مولى خالد لم يذكر في غير رجال الشيخ ولم يوثق فيه ـ راجع رجال الطوسي : ٣٢١ ـ ٦٥٨.
(٦) المختلف : ١٢٥.
(٧) المختلف : ١٢٥.
(٨) المراسم : ٨٣.
(٩) التهذيب ٣ : ١٥٠ ـ ٣٢٥ ، الوسائل ٥ : ١٦٦ أبواب صلاة الاستسقاء ب ٤ ح ١.
(١٠) المعتبر ٢ : ٣٦٣.