______________________________________________________
كتابي الأخبار (١). وحكى في المبسوط قولا بالتلفيق مطلقا وعدم الاعتداد بالزيادة وإن كان في الأولتين (٢) ، وأسنده في المنتهى إلى الشيخ أيضا (٣).
وقال ابن الجنيد : لو صحت له الأولى وسها في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كأن أيقن وهو ساجد أنه لم يكن ركع فأراد البناء على الركعة الأولى التي صحت له ، رجوت أن يجزيه ذلك ، ولو أعاد إذا كان في الأولتين وكان الوقت واسعا كان أحب إليّ (٤).
ويقرب منه قول علي بن بابويه في رسالته ، فإنه قال : وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت في الركعة الأولى فأعد صلاتك ، لأنه إذا لم تثبت لك الأولى لم تثبت لك صلاتك ، وإن كان الركوع في الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة (٥).
احتج القائلون بالبطلان مطلقا بأن الناسي للركوع إلى أن يسجد لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في عهدة التكليف إلى أن يتحقق الامتثال.
وبما رواه الشيخ في الصحيح ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم ، قال : « يستقبل » (٦).
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة » (٧).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٤٩ ، والاستبصار ١ : ٣٥٦.
(٢) المبسوط ١ : ١١٩.
(٣) المنتهى ١ : ٤٠٨.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ١٢٩.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ١٢٩.
(٦) التهذيب ٢ : ١٤٨ ـ ٥٨١ ، الإستبصار ١ : ٣٥٥ ـ ١٣٤٤ ، الوسائل ٤ : ٩٣٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ١.
(٧) التهذيب ٢ : ١٤٨ ـ ٥٨٠ ، الإستبصار ١ : ٣٥٥ ـ ١٣٤٣ ، الوسائل ٤ : ٩٣٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٣.