______________________________________________________
وعن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل ينسى أن يركع ، قال : « يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه » (١).
ويتوجه على الأول أن الامتثال يتحقق بالإتيان بالركوع ثم السجود ، فلا يتعين الاستئناف. نعم لو لم يذكر إلاّ بعد السجدتين اتجه البطلان لزيادة الركن ، كما هو مدلول الروايتين الأولتين.
والرواية الثالثة ضعيفة السند (٢) ، فلا تنهض حجة في إثبات حكم مخالف للأصل.
احتج الشيخ في التهذيب على البطلان في الركعتين الأولتين وثالثة المغرب بما تلوناه من الأخبار ، وعلى إسقاط الزائد والإتيان بالفائت في الركعتين الأخيرتين من الرباعية بما رواه عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع : « فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليتم الصلاة بركعة وسجدتين ولا شيء عليه » (٣).
وفي الصحيح عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع ، قال : « يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو » (٤).
وأجاب المصنف في المعتبر عن الرواية الأولى بأن ظاهرها الإطلاق وهو متروك ، وتخصيصها بالأخيرتين تحكم (٥).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٤٩ ـ ٥٨٣ ، الإستبصار ١ : ٣٥٦ ـ ١٣٤٧ ، الوسائل ٤ : ٩٣٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٢.
(٢) لعل وجهه هو كون إسحاق بن عمار فطحيا ـ راجع الفهرست : ١٥ ـ ٥٢.
(٣) التهذيب ٢ : ١٤٩ ـ ٥٨٥ ، الوسائل ٤ : ٩٣٤ أبواب الركوع ب ١١ ح ٢ ، وأوردها في الاستبصار ١ : ٣٥٦ ـ ١٣٤٨.
(٤) التهذيب ٢ : ١٤٩ ـ ٥٨٦ ، الوسائل ٤ : ٩٣٥ أبواب الركوع ب ١١ ح ٣.
(٥) المعتبر ٢ : ٣٧٨.