الثالث : من ترك سجدة أو التشهد ولم يذكر حتى ركع قضاهما أو أحدهما ، وسجد سجدتي السهو.
______________________________________________________
قوله : ( والثالث ، من ترك سجدة أو التشهد ولم يذكر حتى ركع قضاهما أو أحدهما ، وسجد سجدتي السهو ).
تضمنت هذه العبارة مسألتين :
إحداهما : أن من ترك سجدة من صلاته ولم يذكر حتى ركع قضاها وسجد سجدتي السهو.
أما وجوب القضاء فيدل عليه روايات كثيرة ، منها : روايتا إسماعيل بن جابر وأبي بصير المتقدمتان (١) ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم » (٢).
وفي الموثق ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه سأله عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع ، قال : « يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم ، فإذا سلم سجد مثل ما فاته » (٣).
وإطلاق هذه الروايات يقتضي عدم الفرق بين أن تكون السجدة من الركعتين الأولتين أو الأخيرتين.
وقال الشيخ في التهذيب : إن كان الإخلال من الركعتين الأولتين أعاد. واستدل بما رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل صلى ركعتين ، ثم ذكر في الثانية ـ وهو راكع ـ أنه ترك سجدة في الأولى ، قال : « كان أبو الحسن عليهالسلام
__________________
(١) في ص ٢٣٥.
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٦ ـ ٦٠٩ ، الإستبصار ١ : ٣٦٠ ـ ١٣٦٦ ، الوسائل ٤ : ٩٧٢ أبواب السجود ب ١٦ ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ١٥٣ ـ ٦٠٤ ، الإستبصار ١ : ٣٥٩ ـ ١٣٦٢ ، الوسائل ٤ : ٩٦٨ أبواب السجود ب ١٤ ح ٢.