______________________________________________________
يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان ، وإذا كان في الثالثة أو الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود » (١).
وهذه الرواية صحيحة السند ، إلاّ أن الظاهر من قوله : « فلم تدر واحدة أو اثنتين » كون المراد من الترك توهم الترك ، وأن الاستقبال مع الشك في ذلك.
وأجاب عنها العلامة في المختلف بأن المراد بالاستقبال الإتيان بالسجود المشكوك فيه لا استقبال الصلاة ، قال : ويكون قوله عليهالسلام : « وإذا كان في الثالثة أو الرابعة فتركت سجدة » راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الأولتين ، فإنّ عليه إعادة السجدة لفوات محلها ، ولا شيء عليه لو شك ، بخلاف ما لو كان الشك في الأولى لأنه لم ينتقل عن محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه (٢).
وفي هذا الجواب بعد (٣). والمسألة محل إشكال ، وطريق الاحتياط واضح.
وأما أن ذلك موجب لسجدتي السهو ، فقال في التذكرة : إنه مجمع عليه بين الأصحاب (٤). ولم أقف فيه على نصّ بالخصوص.
واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٤ ـ ٦٠٥ ، الإستبصار ١ : ٣٦٠ ـ ١٣٦٤ ، الوسائل ٤ : ٩٦٨ أبواب السجود ب ١٤ ح ٣.
(٢) المختلف : ١٣٠.
(٣) في « ح » زيادة : وتكلّف.
(٤) التذكرة ١ : ١٣٨.
(٥) التهذيب ٢ : ١٥٥ ـ ٦٠٨ ، الوسائل ٥ : ٣٤٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ٣.