______________________________________________________
وهذه الرواية ـ مع ضعف سندها ـ معارضة برواية أبي بصير المتضمنة لسقوط سجدتي السهو في ذلك صريحا (٢) ، والترجيح مع تلك باعتبار السند والمطابقة لمقتضى الأصل.
الثانية : أن من نسي التشهد ولم يذكر حتى ركع قضاه ، وسجد سجدتي السهو.
أما وجوب السجود فلا خلاف فيه ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه (٣). وأما أنه يجب قضاؤه فهو قول الأكثر ، واستدلوا عليه بصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام : في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال : « إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد ، وإلاّ طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه » (٤).
ورواية علي بن أبي حمزة قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثم تشهد التشهد الذي فاتك » (٥).
وقال المفيد (٦) ، وابنا بابويه (٧) : يجزي التشهد الذي في سجدتي السهو عن قضاء التشهد المنسي ، ويدل عليه ـ مضافا إلى الأصل ـ ظاهر الأخبار الكثيرة
__________________
(١) ووجهه الإرسال أن سفيان بن السمط غير موثق في كتب الرجال.
(٢) المتقدمة في ص ٢٣٥.
(٣) راجع ص ٢٣٦.
(٤) التهذيب ٢ : ١٥٧ ـ ٦١٧ ، الوسائل ٤ : ٩٩٥ أبواب التشهد ب ٧ ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٣٥٧ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ ـ ١٤٣٠ ، الوسائل ٥ : ٣٤١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٦ ح ٢.
(٦) الموجود في المقنعة : ٢٤. قوله : ومن نسي التشهد الأول ثم ذكره بعد ركوعه في الثالثة مضى في صلاته فإذا سلم قضاه وتشهد ثم سجد سجدتي السهو.
(٧) المقنع : ٣٢.