ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا ، وقيل : أن يسهو ثلاثا في فريضة ، وقيل : أن يسهو مرة في ثلاث فرائض ، والأول أظهر.
______________________________________________________
( وهذه الروايات كالصريحة في عدم وجوب الإتيان بالفعل المشكوك فيه مع الكثرة ) (١).
ولو أتى بما شك فيه فالظاهر بطلان صلاته ، لأنه في حكم الزيادة في الصلاة متعمدا. ولو تعلقت الكثرة بفعل بعينه بنى على فعله ، ولو شك في غيره فالظاهر البناء على فعله أيضا لصدق الكثرة كما نبه عليه في الذكرى (٢).
ولو كثر السهو ( عن ركن فلا بد من الإعادة وكذا ) (٣) عن واجب يستدرك إما في محله أو في غير محله ، ( لتوقف الامتثال عليه ) (٤).
وهل تؤثر الكثرة في سقوط سجدات السهو؟ قيل : نعم ، وهي خيرة الذكرى (٥) ، دفعا للحرج.
وقيل : لا (٦) ، وهو الأظهر ، لأن أقصى ما تدل عليه الروايات المتقدمة وجوب المضي في الصلاة وعدم الالتفات إلى الشك ، فتبقى الأوامر المتضمنة للسجود بفعل موجبه سالمة من المعارض.
قوله : ( ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا ، وقيل : أن يسهو ثلاثا في فريضة ، وقيل : أن يسهو مرة في ثلاث فرائض ).
اختلف الأصحاب فيما تتحقق به الكثرة المقتضية لعدم الالتفات إلى
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « ح » ، « ض » : ومعنى المضي على الشك والمضي في الصلاة عدم الالتفات إلى الشك والبناء على وقوع الفعل المشكوك فيه ، إلاّ أن يستلزم ذلك للزيادة فيبني على المصحح.
(٢) الذكرى : ٢٢٣.
(٣) ما بين القوسين ليس في « ح ».
(٤) بدل ما بين القوسين في « ح » : وجب الإتيان به ، ولو كان عن ركن وتجاوز محله فلا بد من الإعادة تمسكا بعموم ما دل على الحكمين المتناول لكثير السهو وغيره السالم من المعارض.
(٥) الذكرى : ٢٢٣.
(٦) كما في مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ١٤٥.