وألا يكون قاعدا بقيام ،
______________________________________________________
هذا هو الأصح ، لأصالة عدم سقوط القراءة بفعل الغير إلا مع العلم بالمسقط ، ولأن غير المكلف لا يؤمن إخلاله بواجب أو فعله لمبطل ، لعلمه بارتفاع المؤاخذة عنه ، ويؤيده ما رواه الشيخ ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : « إن عليا عليهالسلام كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤم حتى يحتلم ، فإن أمّ جازت صلاته ، وفسدت صلاة من خلفه » (١).
وخالف في ذلك الشيخ في الخلاف والمبسوط ، فجوز إمامة المراهق المميز العاقل في الفرائض (٢) ، واحتج عليه بإجماع الفرقة ، ورواية طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام : « قال : لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم » (٣). وفي الإجماع منع ، وفي سند الرواية ضعف.
وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على من بلغ بالسن أو الإنبات ، فإنه تجوز إمامته وإن لم يحتلم (٤).
قال في المعتبر : وليس هذا التأويل بجيد ، لتوارد الروايتين على صفة واحدة مع تنافي الحكم ، لكن الأولى العمل برواية إسحاق لعدالته وضعف طلحة ، ولأن ذلك أظهر في الفتوى بين الأصحاب وهو نوع من رجحان (٥). وهو حسن.
قوله : ( وأن لا يكون قاعدا بقيام ).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٩ ـ ١٠٣ ، الإستبصار ١ : ٤٢٣ ـ ١٦٣٢ ، الوسائل ٥ : ٣٩٨ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٧.
(٢) الخلاف ١ : ٢١٢ ، والمبسوط ١ : ١٥٤.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٩ ـ ١٠٤ ، الإستبصار ١ : ٤٢٤ ـ ١٦٣٣ ، الوسائل ٥ : ٣٩٨ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٨.
(٤) التهذيب ٣ : ٣٠ ، والاستبصار ١ : ٤٢٤.
(٥) المعتبر ٢ : ٤٣٦.