ولا يشترط الحرية على الأظهر. وتشترط الذكورة إذا كان المأموم ذكرانا ، أو ذكرانا وإناثا.
ويجوز أن تؤمّ المرأة النساء.
______________________________________________________
للإمامة ، إذا لو كان صالحا لوجب على الأمي الاقتداء به ، فإذا أخل به بطلت صلاته وصلاة من خلفه (١). وهو جيد مع العلم بوجوب الاقتداء ، أما مع الجهل فلا تبعد صحة صلاته ، لعدم توجه النهي إليه المقتضي للفساد.
قوله : ( ولا يشترط الحرية على الأظهر ).
هذا هو الأصح ، للأصل ، وإطلاق الأمر ، وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا ، قال : « لا بأس » (٢).
قوله : ( وتشترط الذكورة إذا كان المأمومون ذكرانا ، أو ذكرانا وإناثا. ويجوز أن تؤمّ المرأة النساء ).
أما أنه لا يجوز للمرأة أن تؤم رجلا فقال في المعتبر : إنه متفق عليه بين العلماء كافة ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أخروهن من حيث أخرهن الله » (٣) ولأن المرأة مأمورة بالحياء والاستتار ، والإمامة للرجال تقتضي الظهور والاشتهار (٤).
وأما أنه يجوز لها أن تؤم النساء فهو قول معظم الأصحاب ، بل قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع (٥). واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تؤم
__________________
(١) المختلف : ١٥٥.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٩ ـ ١٠٠ ، الإستبصار ١ : ٤٢٣ ـ ١٦٢٩ ، الوسائل ٥ : ٤٠٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ٢.
(٣) مستدرك الوسائل ١ : ٢٢٢ أبواب مكان المصلي ب ٥ ح ١.
(٤) المعتبر ٢ : ٤٣٨.
(٥) التذكرة ١ : ١٧١.