______________________________________________________
الأول : الأصح (١) أنه يجب على الأمي الايتمام بالقاري المرضي مع الإمكان ، لأن من هذا شأنه يتمكن من الصلاة بقراءة صحيحة فيجب عليه. وبه قطع العلامة في التذكرة من غير نقل خلاف لأحد من الأصحاب (٢) (٣).
الثاني : الأخرس في معنى الأمي ، فيجوز أن يؤم مثله. وهل له أن يؤم أميا؟
قيل : لا ، لقدرته على النطق بالتكبير ، والأخرس عاجز عنه (٤). وقيل بالجواز ، وهو خيرة المعتبر (٥) ، لأن التكبير لا يتحمله الإمام وهما في القراءة سواء.
والأصح المنع ، لأصالة عدم سقوط القراءة مع إخلال الإمام بالركن ، ونقص صلاته بالنسبة إلى المأموم.
الثالث : لو أحسن أحد الأميين الفاتحة والآخر السورة جاز ائتمام من يعجز عن الفاتحة بالقادر عليها دون العكس ، للإجماع على وجوبها في الصلاة بخلاف السورة.
ولو أحسن كل منهما بعض الفاتحة فإن اتحد صح ائتمام أحدهما بالآخر ، وإلا فلا ، لأن كل واحد منهما أمي بالنسبة إلى الآخر ، مع احتمال الجواز ، لتساويهما في كونهما أميين.
الرابع : قال الشيخ في المبسوط : لو صلى أمي بقارئ بطلت صلاة القاري وحده (٦). وقيده العلامة في المختلف بكون القاري غير صالح
__________________
(١) في « ح » ، « م » ، « ض » : المشهور.
(٢) التذكرة ١ : ١٧٨.
(٣) في « ح » ، « م » ، « ض » : زيادة : وهو أحوط وإن كان للتوقف فيه مجال.
(٤) قال به الشهيد الأول في الذكرى : ٢٦٨.
(٥) المعتبر ٢ : ٤٣٨.
(٦) المبسوط ١ : ١٥٤.