وكذا من يبدل الحرف كالتّمتام وشبهه.
______________________________________________________
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وتدل عليه أصالة عدم سقوط القراءة عن المأموم إلاّ مع العلم بالمسقط وهو منتف هنا ، وأن القراءة الواجبة إنما تسقط بتحمل الإمام ومع لحنه لا يتحقق التحمل.
وقال الشيخ في المبسوط : تكره إمامة من يلحن في قراءته سواء كان في الحمد أو في غيرها ، أحال المعنى أو لم يحل إذا لم يحسن إصلاح لسانه ، فإن كان يحسن وتعمد اللحن فإنه تبطل صلاته وصلاة من خلفه إن علموا بذلك ، لأنه إذا لحن لم يكن قارئا للقرآن ، لأن القرآن ليس بملحون (١).
واستدل له العلاّمة في المختلف على الصحة مع تعذر الإصلاح بأن صلاة من هذا شأنه صحيحة فجاز أن يكون إماما (٢). وهو استدلال ضعيف فإنه لو تم لاقتضى جواز إمامة الأمي والأخرس ولا قائل به.
ومقتضى العبارة جواز إمامة اللاحن بمثله وهو كذلك مع اتفاقهما في موضع اللحن أو نقص المأموم وعجز الإمام عن التعلم ، وإلا لم تجز إمامته ( لفسقه ) (٣) كما هو واضح.
قوله : ( وكذا من يبدل الحرف كالتّمتام وشبهه ).
أي لا تجوز إمامته بمن ليس كذلك ، لأن من هذا شأنه كاللاحن. ومقتضى العبارة أن التمتام يبدل الحرف بغيره ، وفسره في المبسوط بأنه الذي لا يحسن أن يؤدي التاء (٤).
وقال المصنف في المعتبر : أما التمتام والفأفاء فالائتمام بهما جائز لأنه يكرر الحرف ولا يسقطه (٥).
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٥٣.
(٢) المختلف : ١٥٥.
(٣) ليست في « ض ».
(٤) المبسوط ١ : ١٥٣.
(٥) المعتبر ٢ : ٤٣٨.