فإن اختلفوا قدّم الأقرأ ، فالأفقه ،
______________________________________________________
قوما وهم له كارهون (١).
وقال العلاّمة في التذكرة : والأقرب أنه إن كان ذا دين فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته ، والإثم على من كرهه ، وإلاّ كرهت (٢). وهو حسن.
وإن اختار الجميع واحدا فهو أولى ، لما فيه من اجتماع القلوب وحصول الإقبال المطلوب. وإن اختلفوا فقد أطلق المصنف وأكثر الأصحاب المصير إلى الترجيح بالقراءة والفقه وغيرهما من المرجحات.
وقال في التذكرة : إنه يقدم اختيار الأكثر ، فإن تساووا طلب الترجيح (٣). ورواية أبي عبيدة تشهد للأول (٤).
قال الشهيد في الذكرى : وفي ذلك تصريح بأنه ليس للمأمومين أن يقتسموا الأئمة ويصلي كل قوم خلف من يختارونه ، لما فيه من الاختلاف المثير للإحن (٥). وهو كذلك.
قوله : ( فإن اختلفوا قدّم الأقرأ ، فالأفقه ).
المراد بالأقرإ الأجود قراءة كما ذكره في التذكرة (٦) ، وبالأفقه الأعلم بأحكام الصلاة أو بمطلق الأحكام الشرعية ، وقد قطع المصنف وغيره (٧) بتقديم الأقرأ على الأفقه ، لما رواه الشيخ عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان فقال : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : يتقدم
__________________
(١) الكافي ٥ : ٥٠٧ ـ ٥ ، أمالي الطوسي : ١٩٦ ، الوسائل ٥ : ٤١٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٧ ح ٦.
(٢) التذكرة ١ : ١٧٩.
(٣) التذكرة ١ : ١٧٩.
(٤) المتقدمة في ص ١٢٦٩.
(٥) الذكرى : ٢٧٠.
(٦) التذكرة ١ : ١٨٠.
(٧) كالشهيد الأول في الدروس : ٥٤.