______________________________________________________
الوقت والسير ، أما المكان فيحتمل قويا عدم اعتبار ذلك فيه ، لإطلاق النص وإن اختلفت كمية المسافة في السهولة والحزونة.
الثاني : لا ريب في الاكتفاء بالسير عن التقدير. ولو اعتبرت المسافة بهما واختلفا فالأظهر الاكتفاء في لزوم القصر ببلوغ المسافة بأحدهما ، واحتمل جدي ـ قدسسره ـ في بعض كتبه تقديم السير ، لأنه أضبط ، ولأن الأصل الذي اعتمد عليه المصنف في تقدير الميل وهو مناسبته لمسير اليوم يرجع إليه (١). وربما لاح من كلام الشهيد في الذكرى تقديم التقدير (٢). ولعله لأنه تحقيق والآخر تقريب. ومبدأ التقدير من آخر خطة البلد المعتدل ، وآخر محلته في المتسع عرفا.
الثالث : لا فرق مع ثبوت المسافة بالأذرع بين قطعها في يوم أو أقل أو أكثر ، وقد يشكل فيما لو تراخى الزمان كثيرا على وجه يخرج به عن اسم المسافر ، كما لو قصد قطع المسافة في شهرين أو ثلاثة. وجزم في الذكرى بعدم الترخص ، لعدم التسمية ثم قال : ومن هذا الباب لو قارب المسافر بلده فتعمد ترك الدخول إليه للترخص ولبث في قرى تقاربه مدة يخرج بها عن اسم المسافر ، ولم أقف في هذين الموضعين على كلام للأصحاب ، وظاهر النظر يقتضي عدم الترخص (٣). هذا كلامه رحمهالله.
ويمكن المناقشة في عدم الترخص في الصورة الثانية بأن السفر بعد استمراره إلى انتهاء المسافة فإنما ينقطع بأحد القواطع المقررة من نية الإقامة أو التردد ثلاثين أو الوصول إلى الوطن ، وبدونه يجب البقاء على حكم القصر. أما ما ذكره من عدم الترخص في الصورة الأولى فجيد ، لأن التقصير إنما يثبت في السفر الجامع لشرائط القصر ، فمتى انتفى السفر أو أحد شرائطه قبل انتهاء
__________________
(١) روض الجنان : ٣٨٣.
(٢) الذكرى : ٢٥٧.
(٣) الذكرى : ٢٥٧.