______________________________________________________
السفر انتفى التقصير.
الرابع : البحر كالبرّ ، فلو سافر فيه وبلغ المسافة قصر وإن كان ربما قطعها في ساعة واحدة ، إذ بلوغ المسافة بالأذرع كاف في وجوب القصر. وقال في المنتهى : إنه لا يعرف في ذلك خلافا (١).
الخامس : إنما يجب التقصير مع العلم ببلوغ المسافة بالاعتبار أو الشياع ، أو شهادة العدلين ، ومع انتفاء الأمرين يجب الإتمام. وفي وجوب الاعتبار مع الشك إشكال : منشؤه أصالة البراءة ، وتوقف الواجب عليه.
ولو سافر مع الجهل ببلوغ المسافة ثم ظهر أن المقصر مسافة وجب التقصير حينئذ وإن قصر الباقي عن مسافة ، ولا تجب عليه إعادة ما صلاّه تماما قبل ذلك ، لأنها صلاة مأمور بها فكانت مجزئة.
السادس : لو تعارضت البيّنتان ببلوغ المسافة وعدمها قال في المعتبر : أخذنا بالمثبتة وقصر (٢). وهو جيد مع إطلاق البينتين ، أما إذا كان النفي متضمنا للإثبات كدعوى الاعتبار وتبين القصور فالمتجه تقديم بينة النفي ، لاعتضادها بأصالة التمام. ويتعلق بكل من البينتين حكم ما يعتقده فيقصر المثبت ويتم النافي.
وفي جواز اقتداء أحدهما بالآخر وجهان : من حكم كل منهما بخطإ الآخر ، ومن أن كلا من الصلاتين محكوم بصحتها شرعا ، لإتيان كل منهما بما هو فرضه ، فينتفي المانع من الاقتداء. ورجح الشهيدان الجواز (٣). وهو حسن. لكنهما منعا من الاقتداء مع المخالفة في الفروع ، والفرق بين المسألتين مشكل.
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٩٠.
(٢) المعتبر ٢ : ٤٦٧.
(٣) الشهيد الأول في الذكرى : ٢٥٧ ، والدروس : ٥٠ ، والبيان : ١٥٥ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٨٥.