ولو كانت المسافة أربعة فراسخ وأراد العود ليومه فقد كمل مسير يوم ووجب التقصير.
______________________________________________________
قوله : ( ولو كانت المسافة أربعة فراسخ وأراد العود ليومه فقد كمل مسير يوم ووجب التقصير ).
اختلف الأصحاب في حكم المسافر في الأربعة فراسخ ، فذهب المرتضى (١) ، وابن إدريس (٢) ، والمصنف (٣) ، وجمع من الأصحاب إلى وجوب التقصير عليه إذا أراد الرجوع ليومه والمنع من التقصير إذا لم يرد ذلك.
وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه : وإذا كان سفره أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب ، وإن كان سفره أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتم وإن شاء قصّر (٤). ونحوه قال المفيد (٥) ، والشيخ في النهاية إلا أنه منع من التقصير في الصوم (٦).
وقال الشيخ في كتابي الأخبار : إن المسافر إذا أراد الرجوع من يومه فقد وجب عليه التقصير في أربعة فراسخ ثم قال : على أن الذي نقوله في ذلك أنه إنما يجب التقصير إذا كان مقدار المسافة ثمانية فراسخ ، وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك إن شاء أتم وإن شاء قصر (٧).
وقال ابن أبي عقيل : كل سفر كان مبلغه بريدين وهو ثمانية فراسخ ، أو بريد ذاهبا وبريد جائيا وهو أربعة فراسخ في يوم واحد أو ما دون عشرة أيام فعلى من سافره عند آل الرسول عليهمالسلام أن يصلي صلاة السفر
__________________
(١) جمل العلم والعمل : ٧٧.
(٢) السرائر : ٧٣.
(٣) المختصر النافع : ٥٠ ، والمعتبر ٢ : ٤٦٧ ، والشرائع ١ : ١٣٢.
(٤) الفقيه ١ : ٢٨٠.
(٥) المقنعة : ٣٥.
(٦) النهاية : ١٦١.
(٧) التهذيب ٣ : ٢٠٨ ، والاستبصار ١ : ٢٢٤.