______________________________________________________
ركعتين (١).
ومنشأ الاختلاف في هذه المسألة أنه ورد في عدة أخبار إطلاق الأمر بالتقصير في أربعة فراسخ ، كصحيحة أبي أسامة زيد الشحام قال ، سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا » (٢).
وصحيحة إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التقصير فقال : « في أربعة فراسخ » (٣).
وصحيحة معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات فقال : « ويلهم ـ أو ويحهم ـ وأيّ سفر أشد منه ، لا تتم » (٤) وعرفات على أربعة فراسخ من مكة كما نص عليه الأصحاب وغيرهم.
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « التقصير في بريد ، والبريد أربعة فراسخ » (٥).
وحسنة أبي أيوب قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال : « بريد » (٦) وفي معنى هذه الروايات روايات كثيرة.
واختلف رأي الأصحاب في وجه الجمع بين هذه الروايات وبين ما تضمن
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ١٦٢.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٠٨ ـ ٤٩٨ ، الإستبصار ١ : ٢٢٤ ـ ٧٩٤ ، الوسائل ٥ : ٤٩٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٣.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٠٨ ـ ٥٠٠ ، الإستبصار ١ : ٢٢٤ ـ ٧٩٦ ، الوسائل ٥ : ٤٩٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٥.
(٤) الكافي ٤ : ٥١٩ ـ ٥ ، الفقيه ١ : ٢٨٦ ـ ١٣٠٢ ، التهذيب ٣ : ٢١٠ ـ ٥٠٧ ، الوسائل ٥ : ٤٩٩ أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ١.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٢٣ ـ ٦٥٣ ، الوسائل ٥ : ٤٩٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ١.
(٦) الكافي ٣ : ٤٣٢ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠٧ ـ ٤٩٥ ، الإستبصار ١ : ٢٢٣ ـ ٧٩١ ، الوسائل ٥ : ٤٩٧ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ١١.