جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى عليه الأذان.
______________________________________________________
جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى عليه الأذان ).
ما اختاره المصنف رحمهالله من الاكتفاء بجواز التقصير بخفاء الأذان أو الجدران قول أكثر الأصحاب ، واعتبر الشيخ في الخلاف (١) ، والمرتضى (٢) ، وأكثر المتأخرين خفاءهما معا. وقال ابن إدريس : الاعتماد عندي على الأذان المتوسط دون الجدران (٣). وقال الشيخ عليّ بن بابويه : وإذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه (٤). والمعتمد الأول.
لنا : أن فيه جمعا بين ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل يريد السفر فيخرج متى يقصر؟ قال : « إذا توارى من البيوت » (٥) وما رواه في الصحيح أيضا ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه سأله عن التقصير فقال : « إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع الأذان فقصر ، وإذا قدمت من سفرك مثل ذلك » (٦).
وهذا الجمع أعني الاكتفاء بخفاء الأذان أو الجدران في لزوم القصر أولى من الجمع بتقييد كل من الروايتين بالأخرى واعتبار خفائهما معا كما اختاره المتأخرون فإنه بعيد جدا.
وذكر الشارح أن المعتبر في رؤية الجدار صورته لا شبحه (٧). ومقتضى الرواية اعتبار التواري من البيوت ، والظاهر أن معناه ( وجود الحائل بينه وبينها
__________________
(١) الخلاف ١ : ٢٢٢.
(٢) جمل العلم والعمل : ٧٧.
(٣) السرائر : ٧٤.
(٤) نقله عنه في المختلف : ١٦٣.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٢٤ ـ ٥٦٦ ، الوسائل ٥ : ٥٠٥ أبواب صلاة المسافر ب ٦ ح ١.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٣٠ ـ ٦٧٥ ، الإستبصار ١ : ٢٤٢ ـ ٨٦٢ ، الوسائل ٥ : ٥٠٦ أبواب صلاة المسافر ب ٦ ح ٣.
(٧) المسالك ١ : ٤٩.