البزنطي (١) وحسنة ميسر (٢) وغيرهما مما دلّ على عدم تبطين الشراكين (٣) ، فإنّه مانع عن الاستيعاب الطولي على ما ذكره العلامة ، وهو معتبر عنده بل مجمع عليه.
وأمّا العلامة فاستدلّ بصحيحة زرارة وبكير عن الباقر عليهالسلام ، قالا : فأين الكعبان؟ قال : «ههُنا» يعني المفصل دون عظم الساق ، فقال : هذا ما هو؟ قال : «هذا عظم الساق» (٤).
وفي الكافي بعد قوله هذا عظم الساق : «والكعب أسفل من ذلك».
وحسنة زرارة ، وفيها «ومسَحَ مقدّم رأسه وظهر قدميه» (٥).
أمّا الأوّل ، ففيه أنّه لا بدّ من حمل المفصل على المجاز بإرادة ما دون المفصل ، لئلا يتناقض مع قوله عليهالسلام : «والكعب أسفل من ذلك» وإرادة التحتيّة من أسفل من ذلك ، بعيدة.
مع أنّ الظاهر أنّ المراد بالمفصل هو الكعب المشهور ، فإنّه مفصل أيضاً ، وتقطع منه الرجل في السرقة ، كما ورد في رواية القطع أنّها تقطع من الكعب ، وفي الروايات «أنّه يبقى العقب ليمشي بها ، ويعبد الله تعالى بها» (٦) ، فعلم أنّ الكعب ليس هو المفصل الذي فهمه العلامة ، وإلّا لم يبقَ هناك شيء.
سلّمنا ، لكنها لا تعارض ما قدّمنا من الأدلّة ، فتُحمل على الاستحباب.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٦٤ ح ١٧٩ ، الاستبصار ١ : ٦٢ ح ١٨٤ ، قرب الإسناد : ١٦٢ ، الوسائل ١ : ٢٩٣ أبواب الوضوء ب ٢٤ ح ٤ ، وفيها : فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم.
(٢) الكافي ٣ : ٢٦ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٨٠ ح ٢٠٥ ، الاستبصار ١ : ٦٩ ح ٢١٠ ، الوسائل ١ : ٣٠٦ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ١ ، وفيها : ووصف الكعب في ظهر القدم.
(٣) انظر الوسائل ١ : ٢٩١ أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ٣ ، ٤ ، ٨.
(٤) الكافي ٣ : ٢٦ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٧٦ ح ١٩١ ، الوسائل ١ : ٢٧٢ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣.
(٥) الكافي ٣ : ٢٥ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٢٤ ح ٧٤ ، الوسائل ١ : ٢٧٢ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٢ ، ولعلّ عدّها حسنة لوقوع إبراهيم بن هاشم في طريقها ، فإنّه لم يظهر توثيقه.
(٦) انظر الوسائل ١٨ : ٤٨٩ أبواب حدّ السرقة ب ٤.