وكلّ ما ورد في الأمر بالشرب (١) والتوضّؤ إذا لم يتغيّر من الأخبار الكثيرة إما من جهة الإطلاق أو ترك الاستفصال. ولنذكر منها واحداً ، وهي موثّقة سماعة ، قال : سألته عن الرجل يمرّ بالماء وفيه دابّة ميتة قد أنتنت ، قال : «إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضّأ ولا تشرب» (٢) بل الظاهر منها أنّ الرواة كانوا يعلمون عدم الضرر من جهة عدم رضا المالك ، وإنّما كان سؤالهم عن مضرّة التغيّر وعدمها.
وكذلك كلّ ما ورد في منزوحات البئر «أنّ بعد النزح يشرب ويتوضّأ» من دون تقييد واستفصال في البئر.
وكلّ ما دلّ على نفي البأس عن البول في الماء الجاري (٣) ، وهي كثيرة ، وكذلك التعليل للمنع في بعضها بأنّ له أهلاً (٤) ، فإنّها بالإطلاق وترك الاستفصال تدلّ على جواز مثل هذا التصرّف في المياه المملوكة ، فالتصرّف بالشرب والتوضّؤ أولى بالجواز.
ومثل صحيحة صفوان الجمّال ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحياض التي ما بين مكّة إلى المدينة تَرِدها السباع ، وتَلِغ فيها الكلاب ، ويشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها الجنب ، ويتوضّأ منها ، قال : «وكم قدر الماء؟» قال : إلى نصف الساق ، وإلى الركبة ، فقال : «توضّأ منه» (٥) مضافاً إلى رواية أُخرى دالّة على أنّ لها أهلاً (٦).
__________________
(١) في «ز» : وكل ما ورد في الشرب.
(٢) التهذيب ١ : ٢١٦ ح ٦٢٤ ، والاستبصار ١ : ١٢ ح ١٨ ، الوسائل ١ : ١٠٤ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٦.
(٣) الوسائل ١ : ١٠٧ أبواب الماء المطلق ب ٥.
(٤) انظر الوسائل ١ : ٢٤٠ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٤ ح ٣.
(٥) الكافي ٣ : ٤ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٤١٧ ح ١٣١٧ ، الاستبصار ١ : ٢٢ ح ٥٤ ، الوسائل ١ : ١١٩ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١٢.
(٦) الوسائل ١ : ١١٩ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١٠.