المفيد في المقنعة (١) ، وقال في التذكرة : اقتصر الشيخ على الأغسال ، وكذا المرتضى وابنا بابويه ، وابن إدريس أوجب الوضوء لكلّ صلاة ، وهو حسن ، وعبارة علمائنا لا تنافي ذلك (٢).
فيظهر من كلام العلامة أنّ المخالف في المسألة صريحاً هو المفيد ، ولكن المحقّق في المعتبر شنّع على ابن إدريس بأنّ ذلك مما لم يذهب إليه أحد من طائفتنا (٣) ، واختار عدم الوجوب جماعة من متأخّري المتأخّرين (٤).
وكيف كان فرواية يونس مع عموم الآية وإطلاق إسناد العلامة في التذكرة ذلك إلى علمائنا يرجّح المشهور. ولعلّ قول العلامة «وعبارة علمائنا لا تنافي ذلك» تعريض على المحقّق.
ووجه العدم : هو إطلاقات الأخبار في حكم الكثيرة ، حيث اقتصر فيها على ذكر الغسل. وهو أيضاً لا ينافي إثباته من خارج ، كما أنّه لا ينافي إثبات الوضوء مع الغسل ، إذ الظاهر أنّ خلاف هؤلاء في الوضوء للصلاة الثانية ، وإلّا فالكلام في الوجوب مع الغسل قد عرفت.
ولو لم يثبت الدليل على وجوب الوضوء لكلّ صلاة مطلقاً فيجزئ احتمال العموم وشمول منع الوجوب مع الغسل على ما حقّقناه أيضاً ، من أنّ وجوب الوضوء مع الأغسال ليس من تتمة الغسل ، بل إنّما هو الوضوء الذي تحقّق موجبه ، وإن اخترنا وجوب الوضوء مع الغسل وعدم إجزائه عنه إذا حصل موجبه ، وأياً ما كان فالأحوط أن لا تترك الوضوء مطلقاً.
__________________
(١) المقنعة : ٥٧.
(٢) التذكرة ١ : ٢٨٤ ، وانظر النهاية : ٢٨ ، والمبسوط ١ : ٦٧ للشيخ ، والمسائل الناصريّة (الجوامع الفقهية : ١٨٨ للمرتضى ، والفقيه ١ : ٥٠ ، والمقنع : ١٥ لابن بابويه ، ونقله عن ابني بابويه في المعتبر ١ : ٢٤٧ ، وانظر السرائر ١ : ١٥٣.
(٣) المعتبر ١ : ٢٤٧.
(٤) كصاحب المدارك ٢ : ٣٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٧٥.