اغسل ما أصابك منه» (١) الحديث ، لا يدلّ على وجوب البول بملاحظة المقام.
وكذلك رواية أحمد بن هلال : «إنّ الغسل بعد البول ، إلّا أن يكون ناسياً» (٢) مع أنّها ضعيفة (٣).
واختلف كلام الأصحاب في كيفيّة الاستبراء كالأخبار ، وما وجدناه من الأخبار هي صحيحة حفص بن البختري ، عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يبول ، قال : «ينتره ثلاثاً ، ثم إن سال حتّى يبلغ الساق فلا يبالي» (٤).
وحسنة محمّد بن مسلم قال ، قلت لأبي جعفر : رجل بال ولم يكن معه ماء ، قال : «يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات ، وينتر طرفه» (٥) الحديث (٦).
وحسنة عبد الملك بن عمرو ، عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يبول ، ثم يستنجي ، ثم يجد بعد ذلك بللاً ، قال : «إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأُنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى ، فإن سال حتّى يبلغ السوق فلا يبالي» (٧).
وكلام بعض الأصحاب موافق لبعضها ، وبعضها جامع لاثنين منها ، وبعضها
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٣١ ح ٣٦٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ح ٤١٩ ، الوسائل ١ : ٥١٥ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٣.
(٢) التهذيب ١ : ١٤٥ ح ٤١٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٠ ح ٤٠٧ ، الوسائل ١ : ٥١٩ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١٢.
(٣) لأنّ الرواية مضمرة وراويها ضعيف ، ضعّفه الشيخ في التهذيب ٩ : ٢٠٤ ، ذ. ح ٨١٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٨ ذ. ح ٩٠.
(٤) التهذيب ١ : ٢٧ ح ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٤٨ ح ١٣٦ ، الوسائل ١ : ٢٠٠ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٣.
(٥) الكافي ٣ : ١٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٨ ح ٧١ وص ٣٥٦ ح ١٠٦٣ ، الاستبصار ١ : ٤٩ ح ١٣٧ ، الوسائل ١ : ٢٢٥ أبواب أحكام الخلوة ب ١١ ح ٢.
(٦) الظاهر أنّ مقابلة السؤال بالجواب في هذا الحديث ناظرة إلى عدم ناقضيّة البلل حينئذٍ للوضوء ، لا عدم النجاسة ، ووجه خصوصيّة الحكم حينئذٍ بصورة فقدان الماء إما لأنّ الراوي كان جاهلاً بالحكم في هذه الصورة ، أو لأنّ الماء قاطع للبول كما أشار إليه العلامة (منه رحمهالله).
(٧) التهذيب ١ : ٢٠ ح ٥٠ ، الاستبصار ١ : ٩٤ ح ٣٠٣ ، وفي الفقيه ١ : ٣٩ ح ١٤٨ مرسلاً ، الوسائل ١ : ٢٠٠ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٢.