جامع لثلاثتها ، وبعضها مشتمل على التنحنح ثلاثاً أيضاً ، والقاعدة تقتضي التخيير.
والظاهر كفاية الاستظهار لإخراج البقايا كيف كان من هذه الوجوه المرويّة ، لكن الأحوط ما ذكره جماعة من الأصحاب : أن يمسح من المقعدة بقوة إلى أصل القضيب ، ثم إلى رأسه ، ثم عصر الحشفة ، كلّ واحد منها ثلاثاً ، مضافاً إلى التنحنح ، وإن لم نقف عليه في خبر.
ويمكن جعل المراد من الموصول في «ما بينهما» في الرواية الأخيرة كناية عن القضيب ، ومرجع ضمير التثنية الأُنثيين. وأرجعه بعضهم إلى المقعدة والأُنثيين ، فيكون ذلك أمراً رابعاً.
ثم إنّ من رأى بللاً بعد الغسل ، فإما أن يعلم أنّه مني أو بول ، فيعمل على مقتضاه من الغسل والوضوء إجماعاً ، ذكره غير واحد من الأصحاب (١).
وإن علم أنّه غيرهما ، فلا يجب شيء منهما إجماعاً أيضاً كما يُفهم من كلام بعضهم ، قاله في شرح الدروس (٢).
وأما إذا اشتبه ففيه صور أربع :
الاولى : أنّه بال واستبرأ قبل الغسل ، فلا شيء عليه بالإجماع ، والصحاح المستفيضة ، وغيرها ، منها ما اشتمل على ذكر البول والاستبراء ، وأنّه لا شيء عليه بعدهما. ومنها ما حكم فيها بسقوط الغسل إن بال ، وعدمه إن لم يبل.
ولنذكر من الجملة صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ، قال : «يغتسل ويعيد الصلاة ، إلّا أن يكون بال قبل أن يغتسل ، فإنّه لا يعيد غسله».
__________________
(١) منهم صاحب المدارك ١ : ٣٠٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٨ ، وصاحب مشارق الشموس : ١٧٢.
(٢) مشارق الشموس : ١٧٢.