قال محمّد : وقال أبو جعفر عليهالسلام : «من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللاً فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللاً فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأنّ البول لم يدع شيئاً» (١).
الثانية : أنّه لم يبل ولم يستبرئ ، فعليه إعادة الغسل على المشهور المدّعى عليه الإجماع من ابن إدريس (٢) والعلامة (٣) ، للأخبار الكثيرة المعتبرة ، الدالّة على وجوب إعادة الغسل إذا لم يكن بال (٤) كما مرّ.
ولا تقاومها الأخبار الضعيفة الدالّة على سقوط الإعادة وإن لم يبل قبل الغسل (٥) ، وربّما تحمل على ما لو لم يتيسّر له البول واستبرأ مع ذلك ، وهو بعيد.
وظاهر الصدوق في الفقيه الاكتفاء بالوضوء ، فإنّه بعد ما نقل رواية الحلبي المشتملة على وجوب الغسل إذا لم يكن بال قبل الغسل والتوضّؤ إن بال ، قال : وروى في حديث آخر : «إن كان قد رأى بللاً ولم يكن بال ، فليتوضّأ ، ولا يغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل» ثم قال : إعادة الغسل أصل ، وهذا الخبر رخصة (٦).
وأنت خبير بأنّه لا يقاوم ما مرّ.
الثالثة : أنّه بال ولم يستبرئ ، ولم نقف على مخالف في عدم وجوب الغسل ووجوب الوضوء ، وادّعى عليه ابن إدريس أيضاً الإجماع (٧). وتدلّ عليه الأخبار المتقدّمة أيضاً.
الرابعة : أنّه استبرأ ولم يبل ؛ والأقوى فيه لزوم إعادة الغسل لما مرّ من الأخبار.
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٤٤ ح ٤٠٧ ، الاستبصار ١ : ١١٩ ح ٤٠٢ ، الوسائل ١ : ٥١٨ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٦ ، ٧.
(٢) السرائر ١ : ١٢٢.
(٣) حكاه في الذكرى : ١٠٣ ، والذخيرة : ٥٨.
(٤) الوسائل ١ : ٥١٧ أبواب الجنابة ب ٣٦.
(٥) الوسائل ١ : ٥١٧ أبواب الجنابة ب ٣٦.
(٦) الفقيه ١ : ٤٧ ذ. ح ١٨٧.
(٧) السرائر ١ : ١٢٢.