(إِذا قُمْتُمْ) مع أنّ رفع المانع عن الصلاة لا يتحقّق الا برفع نفس الحالة ، فلا يبقى مانع.
وما يقال إنّ التيمّم ليس برافع (١) ، ففيه أنّ ذلك نزاع لفظي ، إذ مرادنا رفع وصف المانعيّة ، لا ذات المانع ، فالنافي إنّما يصح منه منع الثاني. غاية الأمر أنّه محدود بغاية ، ففي المائيّة يرتفع وصف المانعيّة مع موصوفها ، وفي التيمّم الوصف فقط ، ولذلك اخترنا كون الطهارة مشككةً بين أقسامها ، فنسبة أصل الارتفاع إلى تلك الصفة في الوقت المحدود حقيقي ، مثل ارتفاع ذات المانع في المائيّة ، لا إضافي حتّى يتفاوت بالنسبة إلى المشروطات. مع أنّ المقام مقام الامتنان وإظهار النعمة ونفي الحرج ، فيناسبه التعميم.
ويدلّ عليه أيضاً : الأخبار الصحيحة وغيرها ، المستفيضة جدّاً ، المشتملة على مساواة التراب للماء. ففي طائفة منها «إنّه أحد الطهورين» (٢) ، وفي اخرى «إنّه بمنزلة الماء» (٣) ، وفي اخرى «إنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض» (٤) ، وفي اخرى «إنّ الله جعل التراب طهوراً ، كما جعل الماء طهوراً» (٥) وفي اخرى «إنّه طهور المسلم» (٦) الدالّة بظاهرها على مساواتهما في الطهوريّة.
وهو مع قطع النظر عن ظهوره في العموم ، لا بد من حمله عليه في كلام الحكيم. وخصوص السبب في بعض الأخبار لا يوجب تخصيص العام ، فالعبرة بعموم اللفظ.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٦٦.
(٢) التهذيب ١ : ١٩٧ ح ٥٧١ ، الاستبصار ١ : ١٦١ ح ٥٥٧ ، الوسائل ٢ : ٩٩٥ أبواب التيمّم ب ٢٣ ح ٦.
(٣) التهذيب ١ : ٢٠٠ ح ٥٨١ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ح ٥٦٦ ، الوسائل ٢ : ٩٩٠ أبواب التيمّم ب ٢٣ ح ٢.
(٤) الفقيه ١ : ٥٧ ح ٢١٣ ، المحاسن ٣٧٢ ح ١٣٣ ، الوسائل ٢ : ٩٦٥ أبواب التيمّم ب ٣ ح ١.
(٥) الفقيه ١ : ٦٠ ح ٢٢٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٤ ح ١٢٦٤ ، الوسائل ٢ : ٩٩٥ أبواب التيمّم ب ٢٤ ح ٢ ، وصدرها في الكافي ٣ : ٦٦ ح ٣.
(٦) سنن أبي داود ١ : ٩١ ح ٣٣٢ ، سنن البيهقي ١ : ٢١٢.