مع أنّ الشباهة في مطلق الطهوريّة أيضاً تكفي ، فإنّ الطهارة لا تحصل إلّا برفع الحدث ، ومع ارتفاعه لا يبقى مانع كما مر مراراً.
ومن الأخبار رواية أبي ذر عنه صلىاللهعليهوآله ، قال : يا رسول الله هلكت ، جامعت على غير ماء ، قال : فأمر النبيّ صلىاللهعليهوآله بمحمل فاستترت به ، وبماء فاغتسلت أنا وهي ، ثم قال : «يا أبا ذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين» (١).
وذلك لا يتمّ إلّا مع كفايته عن كلّ ما يحتاج إلى الماء.
وما يقال : «إنّه صلىاللهعليهوآله لعلّه بيّن لأبي ذر سابقاً أنّ التيمّم يجب لماذا ، ويستبيح لما ذا ، وكان ذلك حوالة له على ما أعلمه سابقاً ، فلا يستفاد منه العموم» فهو في غاية البعد ، مع أنّ الأصل عدمه.
مع أنّه أثبت الكفاية عن غسل الجنابة ، فما يترتّب عليه لا بد أنّ يترتّب على التيمّم.
وقد يستشكل : بأنّ مقتضى هذه الأخبار كفاية التيمّم لما ثبت اشتراطه بالطهارة ، لا ما اشترط بخصوص الغسل فقط كصوم الجنب.
وفيه : أنّ ما ثبت اشتراطه بالطهارة لا تمكن فيه إرادة المطلق تخييراً ، فإنّ المحدث بالأصغر لا يجوز له الغسل ، وبالعكس ، وهكذا.
ولو أُريد المطلق ترتيباً ، فيرجع إلى إرادة الأفراد ، فالمحدث بالأصغر أيضاً مكلّف بالوضوء أوّلاً ، فإن لم يجد فبالتيمّم ، وهكذا.
والقول بأنّ وجوب الوضوء على المحدث بالأصغر لأجل أنّه طهارة بخلاف الغسل لصوم الجنب ، اعتساف.
وقوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» (٢) مع أنّه ظاهر في إرادة الفرد ؛
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٩٥ ح ٥٦١ ، الفقيه ١ : ٥٩ ح ٢٢١ ، الوسائل ٢ : ٩٩٥ أبواب التيمّم ب ٢٣ ح ٤.
(٢) التهذيب ١ : ٤٩ ح ١٤٤ وص ٢٠٩ ح ٦٠٥ وج ٢ : ١٤٠ ح ٥٤٥ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ح ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٥٦ أبواب الوضوء ب ١ ح ١.