لا يستفاد منه أنّ اشتراطه به باعتبار أنّه طهور. والتعليق على الوصف وإن كان فيه إشعار بالعلّيّة ، لكنه ليس بحجّة ، مع معارضته باحتمال إرادة الاختصار في اللفظ ، وكون المقام مقام تعميم الحكم ، مع أنّ إبقاءه على الإطلاق يقتضي دخول التيمّم مطلقاً ، هذا كلّه مع المعارضة بما بيّنا من عموم البدليّة ، فالمراد بيان الأفراد مرتّباً ومن جملتها التيمّم.
ونظير هذا الإشكال ما قيل : إنّ البدليّة تسلّم فيما ثبت فيه الاشتراط بالمائيّة ، نظراً إلى تسوية الماء والتراب في الأخبار ، لا ما ثبت اشتراطه بخصوص أحد المائيتين. ويظهر الجواب عنه مما تقدّم.
الثاني : إنّه يجب عند فقد التمكّن من المائيّة لكلّ ما تجب له المائيّة أما إجمالاً فلما ظهر من تلك الأخبار من عموم البدليّة ، وأيضاً ظهر أنّه يبيح ما تبيحه المائيّة ، فإذا ثبت اشتراط الواجب بالطهارة وتمكّن منه بالفرض ، فتجب من باب المقدّمة.
وأما تفصيلاً ، فأما وجوبه للصلاة وشرطيته لها ، فمما لا خلاف فيه ، بل الظاهر أنّه من ضروريات الدين. وتدلّ عليه الآية (١) ، وعموم الأخبار المتقدّمة ، وعموم مثل قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» (٢) وخصوص الأخبار الكثيرة.
وكذلك الطواف الواجب ، ويدلّ عليه مضافاً إلى إجماعهم : ظاهر الأخبار المتقدّمة ، وقوله عليهالسلام : «الطواف بالبيت صلاة» (٣).
وأما مسّ كتابة القرآن الواجب ، فلقوله تعالى (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) (٤)
__________________
(١) المائدة : ٦.
(٢) التهذيب ١ : ٤٩ ح ١٤٤ وص ٢٠٩ ح ٦٠٥ ، وج ٢ : ١٤٠ ح ٥٤٥ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ح ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٥٦ أبواب الوضوء ب ١ ح ١.
(٣) عوالي اللآلي ٢ : ١٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٢٢ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٤.
(٤) الواقعة : ٧٩.