روايات كثيرة ، والمراد بعابري سبيل : المسافرون ، يعني أنّ الجنب لا يقرب الصلاة حتّى يغتسل إلّا أن يكون مسافراً لا يقدر على الماء.
ووجوه الترجيح في التفسيرين متعارضة ، وعلى ما فهمه من إرادة المساجد رواية صحيحة في العلل (١) ، فبملاحظة الروايات في الموضعين تتشابه الآية.
والأولى حملها على الاستخدام ، كما ذكره بعض البارعين في البلاغة.
فالتحقيق في الجواب إذن : أنّ الغاية واردة مورد الغالب ، ولا عبرة بمفهومها ، سيّما مع ما تحقّق من أنّ التيمّم بدل اضطراري.
ثم إنّه (٢) رحمهالله طرد الكلام في مس الكتابة بدعوى عدم القول بالفصل. وكذلك في عدم جواز دخوله في المسجدين.
وربّما الزم عليه القول بعدم جواز الطواف أيضاً ، لاستلزامه دخول المسجدين.
وفيه إشكال ، إلّا أن يحرم مطلق العبور ، وإلّا فالطواف لا يستلزم دخول الجنب لاحتمال حصوله في المسجد ، وسيجيء تمام الكلام.
ويظهر الكلام في وجوبه لقراءة العزائم مما تقدّم من العموم ، ومن وجوب المقدّمة.
وكذلك لصوم الجنب والحائض وغيرهما ، يظهر الوجوب من إطلاقات الأخبار المتقدّمة ، واقتضائها عموم البدليّة ، فإنّ مدلول كثير منها أزيد من الإباحة ، ويثبت من كثير منها الوجوب في كلّ ما وجبت له المائيّة ، مثل رواية أبي ذر (٣) وغيرها.
مع أنّ ثبوت الإباحة كافٍ ، فإنّ المراد بها هو المعنى الأعمّ من الأحكام الثلاثة كما لا يخفى. ولا قائل باستحباب التيمّم للصوم ولا بكراهته فيما يحضرني من مقالاتهم.
__________________
(١) علل الشرائع : ٢٨٨ باب ٢١٠.
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٦٧.
(٣) التهذيب ١ : ١٩٥ ح ٥٦١ ، الفقيه ١ : ٥٩ ح ٢٢١ ، الوسائل ٢ : ٩٩٥ أبواب التيمّم ب ٢٣ ح ٤.