وعلى الوجوب فالأولى إبقاء التيمّم حتّى يصحّ.
الثالث : المشهور بين الأصحاب وجوب التيمّم على المحتلم في أحد المسجدين للخروج ويظهر من الفاضلين أنّه إجماعيّ (١) ، وعن ابن حمزة أنّه مستحبّ (٢).
والأصل فيه صحيحة أبي حمزة ، عن الباقر عليهالسلام : «إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلىاللهعليهوآله ، فاحتلم ، فأصابته جنابة ، فليتيمّم ، ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمّماً» (٣).
ومرفوعة محمّد بن يحيى عن أبي حمزة مثله ، إلّا أنّه قال بعده : «حتّى يخرج منه ثم يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك. ولا بأس أن يمرّا في سائر المساجد ولا يجلسا فيها» (٤).
ثم إنّ بعضهم (٥) صرّحوا بالوجوب ابتداء جموداً على ظاهر الرواية (٦). وجماعة أوجبوا الغسل أوّلاً مع الإمكان ، مع الأمن من تلويث المسجد ومساواة زمان الغسل لزمان التيمّم أو نقصانه عنه (٧).
واحتمل بعضهم إطلاق التقديم (٨) ، وربّما اعتذر بعضهم (٩) في اعتبار المساواة
__________________
(١) المعتبر ١ : ١٨٩ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٢٤٠ ، المنتهي ٢ : ٢٢٦.
(٢) الوسيلة : ٧٠.
(٣) التهذيب ١ : ٤٠٧ ح ٢٨٠ ، الوسائل ١ : ٤٨٥ أبواب الجنابة ب ١٥ ح ٦.
(٤) الكافي ٣ : ٧٣ ح ١٤ ، الوسائل ١ : ٤٨٥ أبواب الجنابة ب ١٥ ح ٣.
(٥) نقله عن حاشية الشرائع للمحقّق الكركي واختاره في المدارك ١ : ٢٠ ، وأطلق وجوب التيمّم من غير تعرّض للغسل في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٤٩ ، والشرائع ١ : ٣ ، وإرشاد الأذهان ١ : ٢٢١.
(٦) التهذيب ١ : ٤٠٧ ح ١٢٨٠ ، الوسائل ١ : ٤٨٥ أبواب الجنابة ب ١٥ ح ٦.
(٧) كالمحقّق في المعتبر ١ : ١٨٩ ، والشهيد في الدروس ١ : ٨٦ ، والذكرى : ٢٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١ ، وروض الجنان : ١٩.
(٨) الذكرى : ٢٥.
(٩) روض الجنان : ١٩.