بعدم العلم بالقائل بالإطلاق.
والأقرب تقديم الغسل مطلقاً ، للإطلاقات والعمومات ، سيّما إذا تضيق وقت المشروط كما هنا.
والرواية (١) واردة مورد الغالب كما لا يخفى ، فلا ينافيها.
والإجماع على حرمة المكث في المساجد والعمومات لا ينهض حجّة على حرمة هذا المكث ، أما الإجماع فهو منتفٍ في محل النزاع ، وأما العمومات فليس فيها ما يدلّ على ما نحن فيه ، فلاحظها ، فإنّها مصرّحة بحرمة القعود في المسجد ، وظاهرها الجنب من الخارج أيضاً ، لا من أجنب فيه. والقياس باطل.
سلّمناها ، لكنها مخصصة بقدر طهارةٍ ما إجماعاً ، فإن كان مجملاً فالعام المخصص بالمجمل لا حجّة فيه في قدر الإجمال.
وإن كان مبيّناً ، فإما أن يكون هو التيمّم ، فلا دليل عليه ، إذ الرواية واردة مورد الغالب ، فيبقى أن يكون هو الغسل ، مع أنّها معارضة بعمومات الغسل ، وبينهما عموم من وجه ، بل لا يبعد ادّعاء الخصوص المطلق في جانب الغسل ، بأن يقال : الرواية في قوّة : فليغتسل ، وإن لم يتمكّن فليتيمّم.
وما دلّ على حرمة تنجيس المسجد (٢) لا يثبت حرمة الغسل مطلقاً ، وكلامنا في ثبوته في الجملة. مع أنّ بينه وبين عمومات الغسل أيضاً تعارضاً من وجه ، أو هذه أخص بالتقريب المتقدّم ، إلّا أنّ الظاهر ثبوت الإجماع على حرمة التنجيس مطلقاً ، فالصواب تقديم الغسل إلّا في هذه الصورة.
وأما فرق بعضهم (٣) بين المساوي وغيره ، والاعتذار بعدم العلم بالقائل ، فلا يعتمد عليه. مع أنّ الظاهر أنّ دعوى الإجماع في هذه الفروع الجزئيّة مركّباً
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٠٧ ح ١٢٨٠ ، الوسائل ١ : ٤٨٥ أبواب الجنابة ب ١٥ ح ٦.
(٢) تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٣٣ ، الوسائل ٣ : ٥٠٤ أبواب أحكام المساجد ب ٢٤ ح ٢.
(٣) روض الجنان : ١٩.