السيد (١) وابن إدريس فيما لو ورد الماء على النجاسة (٢).
وذهب الفاضلان (٣) وجماعة من المتأخّرين (٤) إلى النجاسة.
واختلف كلام الشيخ في المبسوط ، وخصّ الكلام في موضع منه بذكر طهارة غُسالة ولوغ الكلب (٥) ، وعن الخلاف الحكم بنجاسة الاولى من غُسالة الثوب دون الثانية ، وطهارة غُسالة ولوغ الكلب مطلقاً (٦).
وحجّة القول بالنجاسة رواية عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضّأ به وأشباهه» (٧).
ورواية العيص ، قال : سألته عن رجل أصابته قطرة من طست فيه وضوء ، فقال : «إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه» (٨).
والرواية الأُولى ضعيفة (٩) ، ولا دلالة فيها على المطلوب ، وغايتها كونه من باب غُسالة الجنب في عدم الطهوريّة ، فإنّه لا إشكال فيه ، فقد ادّعى الفاضلان
__________________
(١) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٧٩.
(٢) السرائر ١ : ١٨١.
(٣) المحقّق في المعتبر ١ : ٩٠ ، والشرائع ١ : ٨ ، والعلامة في المنتهي ١ : ١٤١ ، والمختلف ١ : ٢٣٧ ، والتذكرة ١ : ٣٦.
(٤) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٢٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٢.
(٥) فقد قال في موضع منه : الماء الذي يزال به النجاسة نجس لأنّه ماء قليل خالطه بنجاسة وفي الناس من قال ليس بنجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه بدلالة أنّ ما بقي في الثوب جزء منه وهو طاهر بالإجماع فما انفصل عنه فهو مثله وهذا أقوى والأوّل أحوط والوجه فيه أن يقال إنّ ذلك عفي عنه للمشقة ، انظر المبسوط ١ : ٩٢ وص ٣٦.
(٦) الخلاف ١ : ١٧٩ مسألة ١٣٥ ، وص ١٨١ مسألة ١٣٧.
(٧) التهذيب ١ : ٢٢١ ح ٦٣٠ ، الاستبصار ١ : ٢٧ ح ٧١ ، الوسائل ١ : ١٥٥ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ١٣.
(٨) المعتبر ١ : ٩٠ ، الذكرى : ٩ ، الوسائل ١ : ١٥٦ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ١٤.
(٩) فإنّ في طريقها أحمد بن هلال ، وقد قال عنه الشيخ : إنّه ضعيف مشهور بالغلوّ واللعنة فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه. انظر التهذيب ٩ : ٢٠٤ ذ. ح ٨١٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٨ ذ. ح ٩٠.