الإجماع على أنّ ما يزال به النجاسة لا يرفع الحدث مطلقاً (١) ، بل هي ظاهرة في الطهارة.
وأما الثانية فمع أنّا لم نقف عليها إلّا في بعض الكتب الاستدلاليّة كالذكرى والمعتبر وقد قدحا فيها بالقطع والضعف دلالتها أيضاً ليست بواضحة.
وأما الإشكال (٢) على نجاسة الماء القليل فقد عرفت.
وقد يستدل بما ورد في غُسالة الحمّام ، وفيه مع ما فيه كما سيجيء أنّه إنّما يتمّ إذا ثبت الإجماع المركب وهو ممنوع.
وإن أردت الاستدلال بالأخبار الواردة في المنع عن إدخال اليد في الإناء إذا كانت قذرة (٣) ، والأمر بإهراقه لو فعل ، بتقريب أنّها أعمّ من الإدخال لأجل الغسل وغيره.
وفيه : بعد تسليم ذلك ، والإغماض عن أنّ الظاهر منها إرادة أخذ الماء لا الغسل ، فإنّه قد يتفاوت الحكم بالقصد من أجل صدق الاسم وعدمه ، فإنّ أحكام الشرع تتبع العناوين غالباً.
وقد مرّت الإشارة وسنشير في غُسالة الاستنجاء إلى أنّ الأمر بالإهراق لعلّه كناية عن عدم الطهوريّة كما أشرنا ، لأنّ ظاهر هذه الأخبار بل صريح بعضها أنّه يريد أن يتوضّأ منه.
وإن أردت الاستدلال بمفهوم قوله عليهالسلام : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» (٤).
__________________
(١) المحقّق في المعتبر ١ : ٩٠ ، والعلامة في المنتهي ١ : ١٤٢.
(٢) في «م» : الاتّكال. والمراد على كلّ حال هو أنّ ماء الغسالة ماء قليل لاقى نجساً فينجس ، فالاتكال على هذا قد عرفت جوابه أو الإشكال في الاستدلال بذلك قد عرفته.
(٣) الوسائل ١ : ١١٣ أبواب الماء المطلق ب ٨.
(٤) الوسائل ١ : ١١٧ أبواب الماء المطلق ب ٩.