والنباتات ونحوها (١).
وخصّصه بعضهم بالبول (٢) ، وبعضهم بالأرض وتالييها (٣).
وعن القطب الراوندي أنّه يجوز السجود على الأرض وتالييها إذا أصابها البول وجفّفته الشمس وإن لم تجز ملاقاتها مع الرطوبة (٤) ، ونقله بعضهم عن صاحب الوسيلة (٥) ، ومال إليه بعض المتأخّرين (٦).
والأقوى الأوّل ، للإجماع ، نقله الشيخ في الخلاف (٧) ، والصحاح المستفيضة (٨) ، وموثّقة عمار (٩) ، ورواية أبي بكر الحضرمي (١٠).
فروى زرارة في الصحيح قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي أُصلي فيه ، فقال : «إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر» (١١).
ودلالتها على المطلوب إما من جهة إطلاق الأمر بالصلاة عليه الشامل لما كان أعضاؤه رطبة ، ولجواز السجود عليها ؛ مع أنّا سنبيّن إن شاء الله تعالى اشتراط
__________________
(١) الخلاف ١ : ٢١٨ مسألة ١٨٦ ، الشرائع ١ : ٤٧ ، المنتهي ٢ : ٢٧٤ ، الذكرى : ١٥ ، التنقيح الرائع ١ : ١٥٥ ، روض الجنان : ١٦٩.
(٢) المقنعة : ٧١ ، المبسوط ١ : ٩٣.
(٣) الخلاف ١ : ٤٩٥ ، ولكن كلامه في خصوص الحصر والبواري.
(٤) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٨٢ ، والذكرى : ١٥.
(٥) الوسيلة : ٧٩ ، قال : وإن كانت يابسة وجفّفتها الشمس جاز الوقوف عليها والسجود إذا كانت الجبهة يابسة.
(٦) المعتبر ١ : ٤٤٦.
(٧) الخلاف ١ : ٢١٩.
(٨) الوسائل ٢ : ١٠٤٢ أبواب النجاسات ب ٢٩.
(٩) التهذيب ١ : ٢٧٢ ح ٨٠٢ ، وج ٢ : ٣٧٢ ح ١٥٤٨ وفيه : وإن كان عين الشمس أصابه ، وأشار في الهامش إلى نسخة موافقة ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ح ٦٧٥ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٢ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٤.
(١٠) التهذيب ١ : ٢٧٣ ح ٨٠٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ح ٦٧٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٣ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٥.
(١١) الفقيه ١ : ١٥٧ ح ٧٣٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٢ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ١.