صحّة السجود بطهارة المحلّ ، وأنّه لا يكفي ما ذهب إليه الراوندي رحمهالله.
وإما من جهة قوله عليهالسلام : «فهو طاهر» فإنّ الظاهر ثبوت الحقيقة الشرعيّة. سلّمنا لكن القرينة قائمة على إرادة المعنى الشرعي لكمال بُعد إرادة اللغوي.
وإطلاق صحيحته الأُخرى (١) وصحيحة عليّ بن جعفر (٢) مع ترك الاستفصال أيضاً يكفي في الاستدلال.
ومطلق الجفاف واليبس فيها مقيّد بمفهوم الصحيحة الأُولى. وفي معناها موثّقة أُخرى لعمّار أيضاً (٣).
وأخذ على ظاهر هذه الأخبار الراوندي ، مستنداً بأنّ جواز الصلاة عليها لا يدلّ على طهارتها. ويؤيّده أنّ عليّ بن جعفر الراوي لهذه روى أيضاً جواز الصلاة مع الجفاف بدون الشمس (٤).
ويدلّ عليه أيضاً صحيحة محمّد بن إسماعيل قال : سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه ، هل تطهّره الشمس من غير ماء؟ قال : «كيف يطهر من غير ماء» (٥).
والجواب عن استدلاله بظاهر الصحاح المتقدّمة : أنّ الإطلاق الشامل لما كانت الأعضاء رطبة ، وترك الاستفصال يناقض مذهب الراوندي ، ويوافق ما ذهبنا إليه.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٢ ح ٢٣ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ ح ١٥٦٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٢ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٢ ، عن الصلاة على السطح يصيبه البول ، قال : إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافّاً فلا بأس به.
(٢) التهذيب ١ : ٢٧٣ ح ٨٠٣ ، وج ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٥١ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ح ٦٧٦ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٢ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٣ ، عن البواري يصيبها البول هل تصلح للصلاة إذا جفّت من غير أن تغسل؟ قال : نعم لا بأس.
(٣) الفقيه ١ : ١٥٨ ح ٧٣٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧٠ ح ١٥٣٩ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٤ أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٥ ، عن البارية يبلّ قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال : إذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها.
(٤) الفقيه ١ : ١٥٨ ح ٧٣٦ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٣ أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ١ ، عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلّى فيهما إذا جفّا؟ قال : نعم.
(٥) التهذيب ١ : ٢٧٣ ح ٨٠٥ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ح ٦٧٨ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٣ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٧.