للمطلوب ، فلا يرد أنّه ليس بوجوب أصلي.
والرابع : الأمر بالغسل مؤكّداً ، فإنّ الظاهر أنّه للنجاسة. وحملها على أنّه لعلّه من جهة وصول النجاسة إلى نفس الانية في غاية البعد.
ومنها : صحيحة عليّ بن جعفر : في دجاجة أو حمامة وطأت العذرة ودخلت في الماء ، ورواها في قرب الإسناد أيضاً مع زيادة ، فيها دلالة أيضاً (١).
وصحيحته الأُخرى في حكم ما لا يدركه الطرف من الدم (٢) ، وصحيحة البزنطي (٣)
وموثّقة سماعة ، قال : «إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الإناء وفيها شيء من ذلك فأهرق الماء» (٤) وبهذا المضمون عشر روايات.
وموثّقتا عمّار الدالّتان على النهي عن التوضّؤ من ماءٍ شربَ منه طائر في منقاره دم (٥) ، وموثّقته في الإناءين المشتبهين (٦) ، وموثّقته الأُخرى (٧) ، والأخبار الدالّة على أنّ ما له نفس سائلة يفسد الماء (٨).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤١٩ ح ١٣٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢١ ح ٤٩ ، الوسائل ١ : ١١٥ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١٣. وانظر قرب الإسناد : ٨٤.
(٢) الكافي ٣ : ٧٤ ح ١٦ ، التهذيب ١ : ٤١٢ ح ١٢٩٩ ، الاستبصار ١ : ٢٣ ح ٥٧ ، الوسائل ١ : ١١٢ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١.
(٣) التهذيب ١ : ٣٩ ح ١٠٥ ، الوسائل ١ : ١١٤ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٧ ، عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة قال : يكفئ الإناء.
(٤) الكافي ٣ : ١١ ح ١ ، الوسائل ١ : ١١٣ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٤ ، وفيها سماعة عن أبي بصير.
(٥) الكافي ٣ : ٩ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٢٨ ح ٦٦٠ ، وص ٢٨٤ ح ٨٣٢ ، الاستبصار ١ : ٢٥ ح ٦٤ ، الوسائل ١ : ١٦٦ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٢ ٤.
(٦) الكافي ٣ : ١٠ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ ح ٧١٣ ، وص ٢٢٩ ح ٦٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢١ ح ٤٨ ، الوسائل ١ : ١١٣ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٢.
(٧) التهذيب ١ : ٣٨ ح ١٠٢ ، الوسائل ١ : ١١٤ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١٠.
(٨) الوسائل ١ : ١٧٣ أبواب الأسآر ب ١٠.