ووجود عثمان بن عيسى في السند غير مضر ، لكونه موثّقاً (١). مع اعتضادها بالعمل ، بل ادّعى ابن زهرة الإجماع عليه (٢) ، وكذلك أبو بصير ، لأنّ الظاهر أنّه ليث ، أو مشترك بين الثقات.
ولا يرد القدح بترك أحد الأبعاد إما العرض أو العمق ، لأنّ من المتعارف الاكتفاء بذكر بعض الأبعاد ، مع احتمال رجوع ضمير عمقه إلى ثلاثة أشبار ونصف ، لا الماء ، وكون الإضافة بيانيّة.
والأولى أن يعتمد على ما رواه في الكافي بجر لفظ نصف في الموضعين ، على ما في النسخ المتعددة عندنا ، بأن يكون جرّه جرّ الجوار ، أو بحذف المضاف إليه وإعطاء إعرابه المضاف ، فيكون ثلاثة أشبار ونصف الثاني خبراً بعد خبر لكان ، وتتم الأبعاد الثلاثة.
ورواية الحسن بن صالح الثوري ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إذا كان الماء في الركيّ كرّاً لم ينجّسه شيء» قلت : وكم الكرّ؟ قال : «ثلاثة أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها» (٣).
ولا وجه للقدح في السند لما مرّ ، ولا في المتن لما مرّ ، ولأنّ البُعد الباقي لو كان أقلّ مما ذكر لما كان طولاً ، فلا أقلّ من التساوي ، والأصل عدم الزيادة. مع أنّ الشيخ رواها في الاستبصار مشتملة على الأبعاد الثلاثة صريحاً.
وربما تحمل رواية أبي بصير معتضدة بهذه الرواية على المدور ، لتقارب كرّ القميين ، ولا وجه له لما عرفت وستعرف.
__________________
(١) عدّه الشيخ من جملة الموثوق بهم من الواقفة في عدّة الأُصول ١ : ٣٨١ ، وعدّه من ثقات الإمام موسى بن جعفر (ع) ابن شهرآشوب في مناقبه ٤ : ٣٢٥.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥١.
(٣) الكافي ٣ : ٢ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٠٨ ح ١٢٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣٣ ح ٨٨ وفي بعض نسخه زيادة «ثلاثة أشبار ونصف طولها» ، الوسائل ١ : ١١٨ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٨.