الناصب أهون على الله من الكلب» (١).
وموثّقته المنقولة في العلل ، عنه عليهالسلام ، قال : «وإيّاك أن تغتسل من غُسالة الحمّام ، ففيها تجتمع غُسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم ، إنّ الله لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب ، وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه» (٢).
وقد حصر في الذخيرة روايات الباب في ثلاثة : رواية حمزة ، ورواية ابن أبي يعفور ، ورواية أبي يحيى الاتية ، ومنع دلالتها على النجاسة وضعّفها. وكذا منع دلالة كلمات الأصحاب عليها ، وذكر أنّ المراد في المقامين عدم جواز الغسل (٣).
وكلاهما تعسّف ، لتصريح أكثر الأصحاب بالنجاسة ، وظهور كلام آخرين. نعم عبارة الصدوق مطابقة لموثّقة ابن أبي يعفور إلى قوله وهو شرهم.
ومنع دلالة الروايات على النجاسة أيضاً تعسّف ، سيّما بعد ملاحظة تشريك الناصب ، والتصريح بنجاسته ، سيّما في روايتي ابن أبي يعفور. إلّا أن يقال : إنّ الجنب وولد الزنا ليسا بنجسين ، ونجاسة غُسالة الناصب موقوفة على ثبوت نجاسة الغُسالة مطلقاً ، فلعلّ المراد التأكيد في عدم جواز الغسل بها. ولكن يمكن القلب : بأنّ تلك الروايات أولى بأن تجعل دليلاً على نجاسة الغُسالة مطلقاً ، ويضمّ إليها عدم القول بالفصل بين الغسلات ، فتثبت به نجاسة الغُسالة مطلقاً.
وفيه تأمّل ؛ فإنّ الشيخ قائل بطهارة الغُسالة في غير غسالة الحمام (٤) ، ولم ينقل عنه الطهارة هنا ، وكذا غيره ، مع أنّ الظاهر من الغُسالة هو الحاصل من التطهير ، وهو منتفٍ هنا كما لا يخفى.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤ ح ١ ، الوسائل ١ : ١٥٩ أبواب الماء المضاف ب ١١ ح ٤.
(٢) علل الشرائع : ٢٩٢ ، الوسائل ١ : ١٥٩ أبواب الماء المضاف ب ١١ ح ٥.
(٣) الذخيرة : ١٤٤.
(٤) الخلاف ١ : ١٧٩ ، ١٨١ ، المبسوط ١ : ٩٢.