وقال الشهيد : إنّ مراد الجماعة من اليوم يوم الصوم ، فإنّه المفهوم من اليوم مع تحديده بالليل (١) ، وتبعه المتأخّرون ، فأوجبوا إدخال شيء من الليل أوّلاً وآخراً من باب المقدّمة (٢).
وزاد بعضهم تقديم التأهّب قبل ذلك الجزء أيضاً (٣).
والحقّ أنّ كلمات الأصحاب لا تنافي حمله على الأقلّ من يوم الصوم ، وكذلك الرواية ، لأنّه يصدق اليوم على الممتدّ من أوّل طلوع الشمس إلى الغروب ، بل وعلى ما لو ذهب شيء قليل منه أيضاً. ويستفاد ذلك من الأخبار أيضاً (٤).
ولا يبعد ادّعاء صيرورة اليوم حقيقة في القدر المشترك بين المعنيين ، فتعيين الزائد يحتاج إلى دليل كما في الصوم ، ولا ريب أنّ اعتباره أحوط.
ولا يكفي الليل ، ولا الملفّق ، لبطلان القياس ، ولا يجب تحرّي الأطول.
والأظهر عدم الاجتزاء بالنساء والصبيان ، لأنّ الظاهر من القوم الرجال بنصّ أهل اللغة والفصحاء (٥) ، وظاهر الكتاب (٦) ، مع إمكان الاجتزاء بهنّ لو قوين على مثل فعلهم.
والظاهر أنّ الاقتصار بالأربعة ، لكونه أقلّ ما يحصل به التراوح اثنين اثنين ، وإلّا فالرواية أعم (٧). نعم عبارة فقه الرضا مصرّحة بالأربعة (٨) ، ولا ريب أنّه أحوط ، سيّما إذا أوجبت الزيادة بطءاً في النزح.
__________________
(١) الذكرى : ١٠.
(٢) روض الجنان : ١٤٨ ، المسالك ١ : ١٥ ، الروضة البهيّة ١ : ٢٧٦ ، كشف اللثام ٣٦.
(٣) المسالك ١ : ١٦ ، روض الجنان ١ : ١٤٨.
(٤) مثل كلّ ما ورد في اعتبار نصف النهار في صيام المسافر وإرادة الزوال ونحوه (منه رحمهالله).
(٥) انظر الصحاح ٥ : ٢٠١٦ ، ولسان العرب ١٢ : ٥٠٤.
(٦) الحجرات : ١١.
(٧) التهذيب ١ : ٢٨٤ ح ٨٣٢ ، الوسائل ١ : ١٤٣ أبواب الماء المطلق ب ٢٣ ح ١.
(٨) فقه الرضا (ع) : ٩٤.