وبعبارة اخرى : لا يجوز الدخول بأغسال هذه المذكورات في الصّلاة ونحوها إلّا مع الوضوء ، بل لا يجوز الدخول بغسل من الأغسال فيها من دون الوضوء ، إلّا غسل الجنابة ، فرضاً كان أو نفلاً ، إلّا أن يكون متطهّراً. وهو المشهور بين الأصحاب ، وجعله الصدوق في الأمالي من دين الإماميّة (١) ، وخالف فيه السيّد (٢) وابن الجنيد (٣) وبعض المتأخّرين (٤).
والأوّل أقرب ، للأصل (٥). والاستصحاب. وظاهر الآية وإن فسّرت بالقيام من النوم أيضاً (٦) ، لشمولها هؤلاء مع عدم القَول بالفصل ، والأخبار المتواترة الواردة في وجوب الوضوء الدالّة بعمومها وإطلاقها على ما نحنُ فيه (٧) ، وصحيحة ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان أو غيره ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «في كلّ غسلٍ وضوء إلّا الجنابة» (٨) ومرسله كالمسند الصحيح لوجوه ذُكرت في محلّها ، مع أنّه في المختلف بدون «أو غيره» (٩) وهو ظاهر في الوجوب مثل قولهم عليهمالسلام : «في خَمسٍ من الإبل شاة» ونحوه سيّما مع ملاحظة فهم الجمهور. واستثناء غسل الميّت أولى من حمله على الاستحباب ، مع تبادر أغسال المكلّفين من
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٥١٥ مجلس ٩٣.
(٢) نقله عنه في المعتبر ١ : ١٩٦ ، والمختلف ١ : ٣٤٠ ، والموجود في جمل العلم والعمل : ٥١ ، ويستبيح بالغسل الواجب للصلاة من غير وضوء ، وإنّما الوضوء في غير الأغسال الواجبة.
(٣) نقله عنه في المختلف ١ : ٣٤٠.
(٤) كالمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ١٣٢.
(٥) في «ح» : للأوّل.
(٦) المائدة : ٦.
(٧) الوسائل ١ : ٢٥٦ أبواب الوضوء ب ١.
(٨) الكافي ٣ : ٤٥ ح ١٣ ، التهذيب ١ : ١٣٩ ح ٣٩١ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ ح ٤٢٨ ، الوسائل ١ : ٥١٦ أبواب الجنابة ب ٣٥ ح ٢.
(٩) المختلف ١ : ٣٤٠.