الرواية. وفي الغوالي «كلّ الأغسال لا بدّ فيها من الوضوء إلّا الجنابة» (١) والسند منجبر بالشهرة.
ويدلّ عليه صريح فقه الرضا أيضاً (٢) ، ورواية عليّ بن يقطين (٣).
حجّة القول الأخر : الأصل ، والإطلاقات الواردة في غسل الحيض والاستحاضة من دون ذِكر الوضوء (٤) ، وما ورد من أنّ غُسل الجنابة والحيض واحد (٥).
وصحيحة محمّد بن مسلم : «الغسل يجزئ عن الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل» (٦).
وصحيحة حكم بن حكيم : عن غسل الجنابة ، فقال : «أفِض على كفّك اليُمنى» إلى أن قال ، قلت : إنّ الناس يقولون يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل ، فضحك وقال : «وأيّ وضوء أنقى من الغسل؟» (٧).
وموثّقة عمار (٨) ، ومرسلة حمّاد (٩) ، ومكاتبة محمّد بن عبد الرّحمن الهمداني (١٠) ، والروايات الثلاث الدالّة على أنّ الوضوء بعد الغُسل بِدعة (١١).
أمّا الأصل ، فلا يقاوم الدليل ، سيّما في العبادات.
__________________
(١) عوالي اللآلي ٢ : ٢٠٣ ح ١١٠.
(٢) فقه الرضا (ع) : ٨٢.
(٣) التهذيب ١ : ١٤١ ح ٤٠١ ، الاستبصار ١ : ١٢٧ ح ٤٣٤ ، الوسائل ١ : ٥١٧ أبواب الجنابة ب ٣٥ ح ٣.
(٤) انظر الوسائل ٢ : ٦٠٦ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥ ، ٧ ، وص ٦١٣ أبواب النفاس ب ٣ ح ٨.
(٥) التهذيب ١ : ١٦٢ ح ٤٦٣ ، الوسائل ٢ : ٥٦٦ أبواب الحيض ب ٢٣ ح ١.
(٦) التهذيب ١ : ١٣٩ ح ٣٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ ح ٤٢٧ ، الوسائل ١ : ٥١٣ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ١.
(٧) التهذيب ١ : ١٣٩ ح ٣٩٢ ، الوسائل ١ : ٥١٥ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٤ ، وفيها زيادة : وأبلغ.
(٨) التهذيب ١ : ١٤١ ح ٣٩٨ ، الاستبصار ١ : ١٢٧ ح ٤٣٢ ، الوسائل ١ : ٥١٤ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٣.
(٩) التهذيب ١ : ١٤١ ح ٣٩٩ ، الاستبصار ١ : ١٢٧ ح ٤٣٣ ، الوسائل ١ : ٥١٤ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ٤.
(١٠) التهذيب ١ : ١٤١ ح ٣٩٧ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ ح ٤٣١ ، الوسائل ١ : ٥١٣ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ٢.
(١١) انظر الوسائل ١ : ٥١٤ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ٦ ، ٩ ، ١٠.