.................................................................................................
______________________________________________________
والذرّة ، نصف صاع من ذلك كلّه أو صاع من تمر أو زبيب.
وما نعرف القمح غير الحنطة ، مع انها مقيّدة بعدم إمكان الحنطة.
وغير ذلك من الأخبار ، وقد حملها الأصحاب على التقيّة من جهة نصف الصاع في الحنطة وكانت باقية في غيره على حالها بقرينة ، ما نقل من العامّة والخاصّة ان الواجب كان صاعا ، وانما غيّره عثمان ومعاوية الى نصف صاع في الحنطة.
مثل ما رواه سلمة بن ابى حفص ، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : صدقة الفطرة على كل صغير وكبير ، حر أو عبد عن كلّ من يعول ـ يعنى من ينفق عليه ـ صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب ، فلما كان زمن عثمان حوّله مدّين من قمح (١).
ورواية الحذاء ، عن ابى عبد الله عليه السلام ، انه ذكر صدقة الفطرة أنّها كانت على كل صغير وكبير من حر أو عبد ، ذكرا وأنثى صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرّة ، قال : فلما كان زمن معاوية وخصب النّاس عدّل الناس عن ذلك الى نصف صاع من حنطة (٢).
ولا يضر الجهل في السند للشهرة ، وللمطابقة لصحيحة معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في الفطرة : جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير ، فلما كان زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال : نصف صاع من برّ بصاع من شعير (٣).
وصحيحة ياسر القمي ، عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال : الفطرة صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب ، وانما خفّف
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ١٣ من أبواب زكاة الفطرة.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ١٠ من أبواب زكاة الفطرة.
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ٨ من أبواب زكاة الفطرة.