.................................................................................................
______________________________________________________
وفي الصحّة تأمل ، لعدم ظهور محمد بن الحسن الأشعري (١) ، ويبعد كونه الصفار لوقوع نقل ابن مهزيار عنه ، وبعد نقله عنه (٢) ، مع عدم شهرته بهذا اللقب ، بل يكتفي بابن الحسن أو الصفار ، ولهذا ما قال في المختلف : (صحيحة محمد) بل قال : (رواية محمد) والدلالة أيضا غير صريحة ، وهو ظاهر.
ورواية علي بن مهزيار ، قال : قال لي : أبو على بن راشد : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك ، فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم : واى شيء حقهم فلم أدر ما أجيبهم فقال : يجب عليهم الخمس فقلت ففي أي شيء حقه؟ فقال ، في أمتعتهم وصنائعهم (ضياعهم خ ل) قلت : فالتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال : ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم (٣).
أبو على بن راشد غير مصرح بتوثيقه ، بل قيل : انه وكيل مشكور (٤) ، وكأنه لذلك ما سمّيت بالصحة ، ويمكن كونها حسنة ، فتأمل وفي قوله عليه السلام (في أمتعتهم) أيضا تأمل.
ورواية علي بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني : أقرأني على ، كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع ، انه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة ، وانه ليس على من لم تقم صنعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا يجب على الضياع ، الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة
__________________
(١) يعنى وثاقة محمد بن الحسن الأشعري غير ظاهر.
(٢) يعنى ان الراوي عنه في هذا الخبر على بن مهزيار وعلى بن مهزيار يبعدان يروى عن محمد بن الحسن الصفار ، بل يروى عن محمد بن الحسن الأشعري ، وأصل السند كما في التّهذيب هكذا : سعد بن عبد الله ، عن ابى جعفر ، عن على بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، وعليه فاحتمال روايته عن الصفار مقطوع العدم للتصريح بالاشعرى.
(٣) الوسائل باب ٨ حديث ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٤) إشارة الى ما نقل في التحرير الطاووسى بما هذا لفظه : أبو على بن راشد ، كان أبو على بن راشد وكيلا عنه (يعنى الحسن العسكري عليه السلام) مقام الحسين بن عبد ربه مع ثناء عليه وشكر (انتهى).