«تقسيم الخمس»
تقسيم بستة أقسام......................................................... ٣٢٦
ثلاثة للامام عليه السلام وثلاثة للذرية........................................ ٣٢٧
جواز دفع خمس الذرية إلى الواحد............................................ ٣٣٠
يقسم الإمام عليه السلام بقدر الكفاية........................................ ٣٣١
حكم اعتبار الفقر في الثلاثة الذرية........................................... ٣٣١
«في الأنفال»
اختصاص الأنفال بالامام عليه السلام وبيان المراد منها.......................... ٣٣٣
بيان المراد من رؤوس الجبال وبطون الأودية..................................... ٣٤١
من جملة الأنفال ما غنمه المقاتل بغير اذنه عليه السلام.......................... ٣٤٢
عدم جواز التصرف في حق الامام عليه السلام الا باذنه......................... ٣٤٥
حكم إباحة الأنفال حال الغيبة.............................................. ٣٤٥
حكم ما لو قاطعه الامام عليه السلام......................................... ٣٤٦
بيان اطلاقات الفيئ والانفال................................................ ٣٤٧
استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من عدم جواز التصرف في حقه عليه السلام...... ٣٥٠
ينبغي الاحتياط التام في اخراج حقوقهم عليهم السلام من كل غنيمة.............. ٣٥٧
جواز صرف حصته عليه السلام في الذرية العلوية............................... ٣٥٧
في ان مقدار الصرف من حقه عليه السلام موكول إليه عليه السلام............... ٣٥٩
بيان المراد من المناكح....................................................... ٣٦٠
بيان المراد من المساكن والمتاجر............................................... ٣٦١
في انه هل يجوز التصرف في ارضه عليه السلام للشيعة؟.......................... ٣٦٤